تعرف على حالات إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامى من قبل "الأعلى للإعلام"

الأحد، 29 ديسمبر 2019 03:00 ص
تعرف على حالات إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامى من قبل "الأعلى للإعلام" مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الحالات التى يحق فيها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحق فى إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامى والموقع الإلكترونى، حيث نصت المادة 95 من القانون على أن للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحق فى إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامى والموقع الإلكترونى فى الأحوال الآتية:

1-إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامى خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى.

2-إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص المحددة فى هذا القانون، أو خالف حكمًا جوهريًا من أحكامه، وذلك شرط إخطارالمجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر لتصحيح المخالفة.

كما نصت المادة (96) على أنه مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون ،ومع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون تشكل جريمة.

فيما  نصت المادة  94 على أنه يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها وتعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:


1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

3- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة