أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، القرار رقم 657 لسنة 2019 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2020، حيث يُعد ذلك القرار ضمن عشرات القرارات التى أصدرها الرئيس خلال الفترات الماضية وكانت بمثابة بداية حياة جديدة لهؤلاء المساجين وأسرهم.
ويعد الإفراج بالعفو بمثابة قرار مصيرى وقبلة الحياة، بالنسبة للكثير من المتهمين، حيث تعتبر اللحظة الأهم التى ينتظرها جميع نزلاء السجون، هى لحظة الإفراج عنهم والانطلاق لبدء حياة جديدة لرؤية الحياة كما اعتادوا عليها فى السابق، وعودتهم للحياة من جديد، حيث تشرق الشمس فى حياة من تم الحكم عليهم بالسجن، ومستقبل يفتح صفحاته لميلاد جديد ينبعث فى نفوس من ظنوا أنهم سيمكثون وقتًا أطول من موعد الإفراج بالعفو.
الرئيس يصدق على العفو عن 10 آلاف سجين منذ توليه الحكم
وفى تلك الأثناء – يكون اللقاء بالأهل والأصدقاء، تختلط ببعضها مشاعر بين ضحكات ودموع، وأشواق وأحضان، ينتظر الجميع إعلان اسمه بين كشوف العفو التى تعدها مصلحة السجون ويصدق عليها رئيس الجمهورية للإفراج عن عدد من النزلاء قبل انقضاء مدة العقوبة المحددة فى بشرى تحمل كل معانى البهجة والفرح والسعادة للسجناء وذويهم ينتظرونها مع كل مناسبة جديدة تأتى كل عام، وفى الخارج يترقب ويقف الأهالى ينتظرون بلهفة وشوق رؤية ذويهم ليذهبوا معهم أخيرًا إلى البيت بعد غياب وطول فراق، فى صورة ذهنية عبارة عن قلوب تشتاق وأعين تدمع، وزغاريد تنطلق هنا وهناك، باعتبارها اللحظة التى انتظرها الكثيرون وقد حان موعد اللقاء.
داخل السجون أعداد تنتظر دورها لعل يأتى من ينادى اسمها ليبشرها بأنه قد تم العفو عنهم بقرار من رئيس الجمهورية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منصب رئاسة الجمهورية فى عام 2014 أصدر العديد والعديد من قوائم العفو شملت ما يزيد على 10 آلاف محكوم عليه، وقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة أنه قرر تشكيل لجنة دائمة لدراسة أوضاع المساجين، يصدق على توصيات اللجنة بشأن قرارات العفو الرئاسي، منذ انعقاد مؤتمر الشباب الأول وقد تلاحقت الإفراجات فى كل مناسبة يتم فيها إصدار قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، وجاء أخرهم قرار رئيس الجمهورية رقم 657 لسنة 2019 بالعفو عن المحكوم عليهم بمناسبة أعياد الشرطة وثورة 25 يناير.
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مسألة العفو بنصف المدة عن بعض الجرائم وشروطه حيث أجاز القانون الإفراج عن كل من أمضى بالسجن نصف مدة العقوبة وفى حالة ما إذا كانت العقوبة هى المؤبد يشترط قضاء عشرين سنة، وتوافر فيه شرطى السلوك الحسن وقت تنفيذ العقوبة وانعدام خطورته على الأمن العام – بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام الجعفرى.
العفو بنصف المدة عن بعض الجرائم وشروطه
فى البداية – العفو هو نظام يسمح للمؤسسة العقابية بإطلاق سراح السجين قبل انتهاء مدة عقوبته إذا توافرت شروط معينة، ويكون الإفراج معلقا على شروط، إذا أخل بها السجين أصبح غير جدير بالإفراج، ويعاد للسجن مرة أخرى لقضاء ما تبقى من فترة العقوبة، وذلك طبقا للمادة 155 من الدستور، فإن "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقرّ بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وتضمن البند الثانى من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو، هما: العفو عن العقوبة، والعفو الشامل"، وذلك طبقا للقانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن تنظيم السجون – وفقا لـ"الجعفرى".
ما هى الجرائم التى تستحق العفو بنصف المدة؟
أما عن الجرائم التى تستحق العفو بنصف المدة، فينطبق الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فلا يطبق على غيرها من العقوبات، فلا يطبق على الحبس الاحتياطى ولا الإكراه البدنى أو المحبوس بحكم غير نهائى ويطبق العفو على معظم الجرائم، غير أن القانون المصرى استثنى بعض جنايات المخدرات من العفو بنصف المدة عدا التعاطى والإحراز بغير قصد الاتجار، والجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، وكذلك جرائم العسكريين كما نصت المادة 27 من لائحة السجون، كما أن اللائحة تشترط الموافقات الأمنية فى جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والقبض على الناس بغير حق.
ما شروط العفو بنصف المدة والأوراق المطلوبة؟
تنص المادة 52 من قانون السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على أنه: "يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك مالم يكن فى الافراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن 6 أشهر على اية حال.
أما إذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 عاما على الأقل"، ونصت المادة 56 من ذات القانون من على أنه: "لا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها"، فلابد من توافر عدة شروط للعفو بنصف المدة وهي:
1-أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.
2-أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها.
3-أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
4-ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
5-ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر.
6-إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عاما على الأقل.
7-وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك.
ويختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالعفو بنصف المدة، وذلك طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار العفو بنصف المدة من مراحل العقاب.
ثانيا: ما الأوراق المطلوبة؟
1-دفع المصاريف الجنائية للقضية وإرفاق الإيصال الدال على ذلك بملف المسجون بالسجن.
2-قيام السجن بمخاطبة القسم التابع له محل إقامة المسجون للتحرى عن ممتلكات المسجون إذا كان يوجد عليه التزامات مالية، ويقوم القسم بعمل التحريات اللازمة من خلال الشهر العقارى والضرائب العقارية والمرور والاملاك والجمعية الزراعية ببعض الأماكن عما إذا كان لديه ممتلكات من عدمه.
3-يتم استكمال ملف المسجون بالسجن وارساله إلى مصلحة السجون.
ويتم تشكيل لجنه لعرض الاوراق عليها وتخضع قرارات العفو لشروط وقوانين تنفذها وتشرف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقب إصدار القرار من رئيس الجمهورية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة يتم عرض النتائج على رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
هل يجوز الغاء العفو بنصف المدة؟
نعم، يجوز إلغاء العفو ويكون بقرار ممن اصدره وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء على طلب من النيابة العامة وألا كان القرار باطلا.
هل من الممكن إقامة دعوى بالعفو أمام القضاء؟
نعم، يجوز إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ففى حالة توافر الشروط القانونية المعتبرة فى أى سجين ولم تفرج عنه مصلحة السجون يمكن له الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى قرار رفض الإفراج عنه تحت شرط مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإفراج الشرطى عن المدعى من أى سجن مقيد الحرية به
.
النص القانونى الحاكم :
أما النص القانونى الحاكم لتلك المسألة تنص المادة " 52" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 2014 والمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 فى شأن تنظيم السجون على أنه:
"يجوز الإفراج تحت شرط عن كل المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل".
يشار إلى أن الحكم المنشور مع التقرير صدر فى ظل التعديل التشريعى للمادة 52 والصادر بالقانون رقم 49 لسنة 2014 والتى كانت تجيز الإفراج تحت شرط بعد مضى ثلثى المدة، وننوه إلى أن التعديل التشريعى الأخير الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2018 أجاز الإفراج تحت شرط بعد مضى نصف المدة، إلا أنه ما زال جوازيا للجهة الإدارية وليس وجوبياً، ولأجل ذلك كان اللجوء إلى القضاء الإداري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة