شركة "ريجينا للمكرونة" فى ساحات القضاء.. أحد المساهمين بالشركة يقاضى أعضاء مجلس الإدارة بسبب تقليص أسهمه.. ويطالب بفرض حراسة قضائية وبطلان قرار الجمعية العمومية بانتخاب عضو منتدب.. والمحكمة تنتدب خبيرا للفصل

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 01:00 م
 شركة "ريجينا للمكرونة" فى ساحات القضاء.. أحد المساهمين بالشركة يقاضى أعضاء مجلس الإدارة بسبب تقليص أسهمه.. ويطالب بفرض حراسة قضائية وبطلان قرار الجمعية العمومية بانتخاب عضو منتدب.. والمحكمة تنتدب خبيرا للفصل المحكمة الاقتصادية-أرشيفية
كتب محمد أبو عوض – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ندب خبير اقتصادى للفصل فى الدعوى المقامة من أحد المساهمين بشركة " ريجينا للمكرونة"، ضد أعضاء مجلس الإدارة وباقى المساهمين، بسبب تقليص عدد أسهمه بالشركة وتكوين مجلس إدارة جديد.
 
وأوضحت أوراق الدعوى رقم " 837 لسنة 10 استئناف اقتصادى، المرفوعة من " منتصر مصطفى عبد الله غالى"، أحد المساهمين بشركة " ريجينا للمكرونة"، ضد كلاً من "كريم منتصر مصطفى عبد الله أبو غالى" عضو مجلس إدارة "شركة ريجينا للمكرونة" و الصناعات الغذائية، و "مصطفى منتصر مصطفى عبد الله أبو غالى"، عضو مجلس إدارة شركة "ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية"، و"هدى عبد الرحمن عليش" عضو مجلس إدارة شركة "ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية"، و شركة "ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية"، و رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة، و مدير مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة، والبنك الأهلي المتحد، وبنك عوده، وا البنك التجاري الدولي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك الإسكندرية ".
 
وطالب المدعى بصفة مستعجلة بـ فرض الحراسة القضائية على الشركة المساهمة "ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية"، وتعيين الطالب حارسًا دون أجر، تكون مهمته تسلم الشركة وموجوداتها وأصولها المادية والمعنوية، وأسهمها وعقاراتها ودفاترها، ومستنداتها وإدارتها في الغرض الذي أسست من أجله، وتحصيل ريعها والوفاء بالمصروفات الضرورية والتزاماتها طبقاً للقانون، وعقد تأسيسها وتوزيع باقي الربح على المساهمين كل بحسب أسهمه، وتقديم كشف حساب بالوارد والمنصرف، والمتبقي مؤيدا بالمستندات وإيداعه قلم كتاب المحكمة كل 6 أشهر مع إضافة المصروفات والأتعاب على عاتق الحراسة.
 
كما طالب المدعى، بإلزام المعلن إليهم من الأول حتى الثامن، بالتأشير بإعادة هيكل المساهمين إلى ما كان عليه قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2013،   المقضي ببطلانها وإعادة نص المادتين 6-7،  من النظام الداخلي للشركة إلى ما كان عليه قبل انعقاد تلك الجمعية على النحو الموضح في الدعوى، وما يترتب على ذلك من أثار أهمها إعادة نسبة أسهم الطالب إلى 29.5% من إجمالي الأسهم البالغ عددها2 مليون و500 ألف سهم وليس 3 مليون و154 ألف سهم، وإبطال الزيادة التي تقررت على رأس مال الشركة، وتعديل حصص المساهمين فيها.
 
وأكملت الأوراق بمطالبة المدعى، ببطلان جميع القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 7 سبتمبر 2016، وما يترتب على ذلك من أثار أهمها بطلان القرار الصادر بإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وبطلان قرار تعيين المعلن إليه الرابع رئيسا لمجلس إدارة وعضو منتدبًا، وإبطال التفويض الصادر له من الجمعية العامة بتمثيل الشركة أمام الجهات والبنوك، والتأشير بذلك في السجلات الرسمية، وإلزام المعلن إليهم من الأول حتى الرابع بالتضامن فيما بينهما بأن يؤدوا للطالب ما تقدره المحكمة تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، التى لحقت به، وإلزام المعلن إليهم من الأول إلى الرابع بالمصاريف والأتعاب بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
 
ومن جانبها قررت المحكمة الاقتصادية ندب خبير اقتصادى، للاطلاع على المستندات المقدمة من المدعىن والمدعى عليهم، وأصول أسهم الشركة، وإعداد تقرير وافى عن الدعوى.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة