التعديلات الكاملة لقانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 91 قبل إرسالها لمجلس النواب .. أبرز المواد تصفية الشركات الخاسرة بعد 3 سنوات من إقرار القانون .. ولجنة حكومية لحصر كافة الأصول واعادة تقييمها

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 12:36 م
التعديلات الكاملة لقانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 91 قبل إرسالها لمجلس النواب .. أبرز المواد تصفية الشركات الخاسرة بعد 3 سنوات من إقرار القانون ..  ولجنة حكومية لحصر كافة الأصول واعادة تقييمها الدكتور مصطفى مدبولى وعلى عبد العال
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينفرد اليوم السابع بنشر لتعديلات الكاملة لقانون 203 لسنة 91 المعروف باسم قانون شركات قطاع الاعمال العام وذلك قبل ارسالها رسميا لمجلس النواب .

ويعتبر قانون 203 لسنة 91 من القوانين التى أضرت الشركات كثيرا ،وساهمت فى زيادة خسائر شركات قطاع الأعمال العام والتى بلغت حاليا 40 مليار جنيه ،نتيجة التحايل بمنع تصفية الشركات.

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة مناقشات حولها ،من كل من النقابات العمالية ووزير القوى العاملة، ثم جلسة أخرى مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمناقشة التعديلات قبل اعتمادها رسميا من الحكومة.

تضمنت التعديلات فى مادتها الأولى استبدال عدد من مواد القانون بمواد جديدة  ،أبرز ما تضمنته تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة ،وألا يقل عدد مجلس الإدارة عن 5 ، وألا يزيد عن 9 أعضاء .

كما تضمنت التعديلات المادة 5 فى الفقرة الأولى ،حيث يكون للجمعية العامة العادية فى أي وقت تغيير رئيس واعضاء مجلس الادارة .

اما المادة الاهم التى تضمنتها التعديلات والتى من المتوقع ان يدور جدل كبير حولها المادة 38 ونصها " وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة ، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة او دمجها فى شركة اخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها ،بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الشركات القائمة توفيق اوضاعها طبقا لحكم المادة السابقة خلال مدة اقصاها ثلاث  سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .

ايضا تضمنت التعديلات مادة جديدة  تشير الى انه حال طرح اسهم الشركة التابعة فى البورصة  وحال بلوغ نسبة المساهمين 25% يتم نقلها من قانون 203 الى قانون 159 فى جين كان النص السابق انه اذا بلغت النسبة اكثر من 50%   .

ومن المواد المهمة ايضا المادة 46  ،والتى تمنع تماما مد خدمة أيا من العاملين بالشركات بعد بلوغ سن التقاعد او تكليفه باي عمل او مهمة  باي مسمى .

كما نصت المادة الرابعة على الغاء المواد 22.26.29.و44 من قانون 203.

وتضمنت التعديلات المادة 19 والتى تنص" تشكل لجنة من الوزير المختص لجنة ، أو أكثر برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها  وعضوية ممثل عن وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات  ،وممثل عن المساهمين او المؤسسين يختاره مجلس ادارة الشركة القابضة  ،او التابعة بحسب الاحوال واربعة على الاكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية يختارهم الوزير المختص وتتولى اللجنة المشار اليها بالفقرة السابقة التحقق من صحة التقييم فى الحالات الاتية .

الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة فى راس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون او فى زويادة راس مالها.

ثانيا : الاسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة او التى تمتكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة ، او فى غيرها من الشركات الاخرى قبل التصرف فيها .

ثالثا :أسهم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حالة مبادلتها بأسهم فى شركات أخرى.

رابعا: الأصول العقارية غير المستغلة ، التى تقرر التصرف فيها أو التنازل عنها .

وعلى اللجنة تقديم تقريرها فى مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات، الواجب الالتزام بها عند القيام بأعمال التقييم واعتماده بمراعاة معايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى.

كما تضمنت التعديلات فى مادة 21 ان يكون هناك ممثل او اثنين من العاملين بالشركة فقط .

فيما تضمنت مادة 33 أن يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح السنوية القابلة لتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة ،بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة 10% من هذه الارباح تصرف نقدا.

أيضا نصت المادة 48 انه تسرى فى أن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتابعة والتحقيق معهم احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

وتضمنت المادة الثانية من تعديلات القانون المقترحة تعديل مسميات فصول الباب  الثالث من قانون شركات قطاع الاعمال العام لتكون على النحو التالى:

 الفصل الأول الافصاح وقواعد الإدارة الرشيدة ، الفصل الثانى ، اندماج وتقسيم  وتصفية  لشركات القابضة والتابعة ثالثا التحكيم ورابعا نظام العاملين بالشركات وخامسا العقوبات.

كما أضافت التعديلات مادة 6 مكرر  ، إنه يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب تنفيذها ، لتأسيس أو المشاركة فى تأسيس شركات اخرى منها الجدوى الاقتصادية وعدم وجود شركة تمارس نفس النشاط .

التعديلات الكاملة لقانون قطاع الأعمال العام  (1)
 

 

التعديلات الكاملة لقانون قطاع الأعمال العام  (2)
 

 

التعديلات الكاملة لقانون قطاع الأعمال العام  (3)
 

 

التعديلات الكاملة لقانون قطاع الأعمال العام  (4)
 
 
 
التعديلات الكاملة لقانون قطاع الأعمال العام  (5)
 

 

التعديلات الكاملة لقانون قطاع الأعمال العام  (6)
 

 

التعديلات الكاملة لقانون قطاع الأعمال العام  (7)
 

 

التعديلات الكاملة لقانون قطاع الأعمال العام  (8)
 

 

التعديلات الكاملة لقانون قطاع الأعمال العام  (9)
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة