البرلمان يوافق نهائيا على قانون "مخالفات البناء" وينحاز للمواطنين بالتعديلات

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 05:13 م
البرلمان يوافق نهائيا على قانون "مخالفات البناء" وينحاز للمواطنين بالتعديلات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء نهائيًا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

 

ووجه عبد العال، الشكر إلى رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، لسرعة الاستجابة لمراجعة التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء بشكل سريع، متابعًا أنه تواصل هاتفيًا أمس مع رئيس مجلس الدولة وقاموا بإجراء جلسة مسائية للانتهاء من مشروع القانون.

 

وتضمنت التعديلات، مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.

 

وتمسك البرلمان بالنص على جواز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاث أقساط سنويا وبدون فوائد، وخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن، انحيازًا للمواطنين، ورفض طلب الحكومة الذى عبر عنه وزير شؤون المجالس النيابية بإلغاء ما يتعلق بخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية مشيرًا إلى أن طلبه يتفق مع ما ذهب إليه مجلس الدولة.

 

وتضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة على مد العمل بالقانون، وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء فى 8 يناير 2019.

 

وكانت الجلسة العامة قد شهدت جدلًا حول اعتماد التقرير الهندسى الذى يجب على طالب التصالح التقدم به عن السلامة الإنشائية، فى صورته النهائية من نقابة المهندسين باعتبارها المنظم لعمل المهنة، حيث يرى الفريق المؤيد أن هذا التعديل يأتى تحقيقًا لضمانة المبنى وأن يكون صادر التقرير عن مهندس تتوافر فيه الشروط اللازمة، والمعارض يرفض ذلك ويرى أنه يحمل المخالف الذى يرغب فى التصالح اعباء لا داعى لها، وانتهى الأمر برفض الاقتراح.

 

وكان مقدمو التعديل، أكدوا أن اعتماد التقارير النهائية سواء الصادرة من كليات الهندسة أو المهندس الاستشارى أو المراكز البحثية أو المكتب الاستشارى المعتمد من نقابة المهندسى، من نقابة المهندسين، يأتى حفاظا على أرواح المواطنين وتخوفا من تزوير بعد الحالات، وعرض عبد العال أن تنزل القيمة لـ 100 جنيه إلا أنه رفض.

 

وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون: "تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب".

 

وبحسب المادة ذاتها، يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون.

 

ويشار إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون تنص على أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية".

 

وبحسب المادة ذاتها، يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.

 

 

مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 

 

مجلس النواب (14)
 

 

مجلس النواب (15)
 

 

مجلس النواب (16)
 

 

مجلس النواب (17)
 

 

مجلس النواب (18)
 

 

مجلس النواب (19)
 

 

مجلس النواب (20)
 

 

مجلس النواب (21)
 

 

مجلس النواب (22)
 

 

مجلس النواب (23)
 

 

مجلس النواب (24)
 

 

مجلس النواب (25)
 

 

مجلس النواب (26)
 

 

مجلس النواب (27)
 

 

مجلس النواب (28)
 

 

مجلس النواب (29)
 

 

مجلس النواب (30)
 

 

مجلس النواب (31)
 

 

مجلس النواب (32)
 

 

مجلس النواب (33)
 

 

مجلس النواب (34)
 

 

مجلس النواب (35)
 

 

مجلس النواب (36)
 

 

مجلس النواب (37)
 

 

مجلس النواب (38)
 

 

مجلس النواب (39)
 

 

مجلس النواب (40)
 

 

مجلس النواب (41)
 

 

مجلس النواب (42)
 

 

مجلس النواب (43)
 

 

مجلس النواب (44)
 

 

مجلس النواب (45)
 

 

مجلس النواب (46)
 

 

مجلس النواب (47)
 

 

مجلس النواب (48)
 

 

مجلس النواب (49)
 

 

مجلس النواب (50)
 

 

مجلس النواب (51)
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة