يتساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات استرداد الكفالة، و"اليوم السابع" يوضح أهم الشروط لاستراد مبلغ الكفالة طبقاً للقانون.
1 - لابد وأن تكون القضية قد جرى انتهاؤها بالتصالح أو البراءة.
2 - كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.
3 - استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.
4 - إرفاق أصل إيصال الكفالة.
5 - إرسال الطلب إلى رئيس القلم الجنائى لإيداع مذكرة بالكفالة.
6 - بعد مرور أكثر من شهرين وبناءً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.
7 - عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامى مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.
8 - تحرير مذكرة بالصرف وشراء نموذج 34 أو 17 يصرف من الخزينة إذا كانت محكمة جزئية إما إذا كانت محكمة ابتدائية فيصرف عن طريق شيك من البنك الأهلي يصدر هذا الشيك من قلم القيوادت.
9 - سيقدم طلب لرئيس النيابة الجزئية أن دفعت الكفالة فى القضية أثناء وجودها بالمحكمة الجزئية وإلى المحامى العام إذا كانت دفعت فى أثناء نظرها بالاستئناف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة