لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم زواج الرجل من ابنة أخت زوجته

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:00 ص
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم زواج الرجل من ابنة أخت زوجته مجمع البحوث الإسلامية

كتب لؤى على
هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التى ما زالت الزوجية قائمة بينهما؟.. سؤال ورد لـلجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: 
 
لا يجوز شرعًا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التى ما زالت الزوجية قائمة بينهما؛ لقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»، وقد بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحكمة من هذا المنع فقال: "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ".



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب