أعلنت وزارة القوى العاملة، أن المحكمة العمالية بجدة بالمملكة العربية السعودية، أكدت إلزام عقد العمل لطرفيه، مشيرة إلى أن الإقرار حجة كافية للحكم بها، حيث نصت المادة (90) من نظام العمل السعودى على أنه " يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له (ذوو الأجور الشهرية) تصرف أجورهم مرة فى الشهر، وكذلك المادة (64) بإلزام صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بناء على طلب العامل أن يعطى له شهادة خدمة دون مقابل يوضح بها، تاريخ بداية العمل وانتهائه ومهنته ومقدار الأجر الأخير ولا يجوز تضمينها ما يسئ إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان إلي أن ذلك جاء خلال نظر دعوى المواطن "ا. خ .ع" بالضرر من تعنت مسئول المؤسسة التى يعمل فيها فى صرف مستحقاته، ورفضه إعطاء العامل شهادة بخبرته، وتعلله بأنه قدم استقالته.
وأجبر الحكم صاحب العمل على الالتزام بنظام العمل بالمملكة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة