نص قانون العمل رقم 12لسنة 2003 فى الباب الثالث منه المعنون بـ"تأمين بيئة العمل" على أن المنشأة وفروعها تلتزم بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى بوجه خاص:
(1) الوطأة الحرارية والبرودة.
(2) الضوضاء والاهتزازات.
(3) الإضاءة.
(4) الإشعاعات الضارة والخطرة.
(5) تغيرات الضغط الجوى.
(6) الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.
(7) مخاطر الانفجار.
كما نصت المادة 209 على: تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية، والتى تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وجسم صلب وعلى الأخص:
(1) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
(2) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
وأيضا نصت المادة 210 على، تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:
(1) التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
(2) مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة