يؤثر الاحتكار لسلعة أو خدمة محددة على الاقتصاد، بما يؤدى إلى ضعف المنافسة والتحكم فى حركة الأسعار وارتفاع التضخم أو نقص السلع والخدمات فى السوق، لذلك أصدرت الدولة المصرية القانون رقم 3 لسنة 2005، الخاص بحظر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وحظر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق أوالتعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أى مما يأتى :
( أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل .
( ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أومراكز
التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية .
(ج) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصاتوالمزايدات والممارسات
وسائر عروض التوريد .
(د) تقييد عمليات التصنيع أوالتوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو
حجمها أو وضع شروط أوقيود على توفيرها .
كما حظرت المادة ( 8) من القانون على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأى مما يأتى :
( أ) فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة .
( ب) الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى أى وقت .
(ج) فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساسمناطق
جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية .
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرطقبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى للمنتج غيرمرتبطة به أو بمحل ال تعامل الأصلى أو الاتفاق .
(ه ) التمييز بين بائعين أومشترين تتشابه مراكزهم التجارية فى أسعار البيع أو الشراء أو فى شروط التعامل .
(و) الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا .
(ز) أن يشترط على المتعاملين معه الا يتيحوا لشخص منافس له استخداما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديًا .
(ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة .
(ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة