ما حكم الإشارة بالإصبع فى التشهد ومتى يشار به؟ سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: الإشارة بالإصبع فى التشهد مستحبة عند الأئمة الأربعة، وإنما الخلاف فى موضع استحباب الإشارة.
فذهب الحنفية إلى مشروعية الإشارة بها عند النفى، وهو قول المتشهد: "لا إله" ووضعها عند الإثبات "إلا الله". وذهب المالكية إلى مشروعية الإشارة بها مع التحريك دائماً يميناً وشمالاً لا فوق وتحت. وذهب الشافعية إلى استحباب رفعها عند الإثبات وهو قول المصلى: "إلا الله" إلى نهاية التشهد.
وذهب الحنابلة إلى أنه يشير بها عند ذكر الله تعالى فقط . وقيل : يشير بها عند ذكر الله وذكر رسوله فقط، أو عند كل تشهد. وعليه : فالمسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، ولكل رأيه، فبأى هذه الآراء فعلت فلا شىء عليك، وإن تركتها ابتداء فالصلاة صحيحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة