ألزم مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية المُقدم من الحكومة فى المادة 11 منه مكتب البعثات المختص بإبرام إتفاق بينه وبين جهة الابتعاث، على أن يتضمن الاتفاق كافة الحقوق والواجبات التى تحكم علاقة جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوثين أو الموفد.
وأجازت المادة أن يتضمن الاتفاق الشروط الآتية:
1- إلتزام جهة الابتعاث بإبلاغ مكتب البعثة بتقرير نصف سنوى عن المبعوث أو الموفد ومدى استجابته لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وأى تطور عن برنامجه الدراسى.
2- إلتزام جهة الابتعاث بعدم السماح للمبعوث أو الموفد بالاستمرار فى جهة الابتعاث أو جهة تابعة لها تحت أى مسمى بعد انتهاء مدة بعثته أو إجازاته الدراسية.
3- أية شروط أخرى يتراءى لمكتب البعثات المختص ويقصد بجهة الابتعاث فى مشروع القانون بأنه الشخص المعنوى الذى يوفد إليه الموفد لتلقى البعثة أو الإجازة الدراسية، سواء كان جامعة أو معهدا أو هيئة تعليمية أو مركزا تدريبا أو أى مكانا يتلقى خلاله الموفد تعليمه أو تدريبه أو إكتساب خبرات.
يذكر أن مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية قد أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى لدراسته، ويهدف القانون تحقيق الأهداف من البعثات وضمان الاستفادة الكاملة مما تنفقه الدولة فى إعداد الموفد وتأهيله.
يذكر أن مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية قد أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى لدراسته، ويهدف القانون تحقيق الأهداف من البعثات وضمان الاستفادة الكاملة مما تنفقه الدولة فى إعداد الموفد وتأهيله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة