مادة قانونية تمنح النيابة العامة صلاحيات تفتيش السجون ..تعرف عليها

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 05:27 م
مادة قانونية تمنح النيابة العامة صلاحيات تفتيش السجون ..تعرف عليها محكمة-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعطى قانون الإجراءات الجنائية الحق للنيابة العامة بزيارة السجون والتفتيش عليها، وهو ما جعل النائب العام المستشار حمادة الصاوى، تكليف فريقا من اعضاء النيابة العامة للانتقال برفقة متخصصين الى منطقة سجون طرة وذلك للتفتيش عليها، حيث التقى الفريق 35 محبوسا على ذمة قضايا مختلفة، واستمع الوفد إلى المحبوسين للوقوف على حالتهم المعيشية داخل السجن.
 
وتأتى عمليات التفتيش للتأكد من ملائمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض، حيث تأكد المتخصصون من جاهزية مستشفى ليمان طره وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها لاستقبال المرضى فى الظروف العادية أو الطارئة.
 
وتتص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية على "لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطّلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتّصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يُبديها لهم وعلى مدير وموظفى السجون أن يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها".
 
فيما نصت المادة 43 على أنه لكل مسجون الحق فى أن يُقدّم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة - وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يُعد لذلك فى السجن.
 
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو فى محل غير مخصص للحبس أن يُخطِر أحد أعضاء النيابة العامة - وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية - وعليه أن يُحرر محضراً بذلك".
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة