حدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، اختصاصات صندوق رعاية الطفولة والأمومة والذى يستهدف رعاية الأطفال.
ونص القانون على أن ينشأ صندوق يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، و يُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ونص القانون على أن تكون اختصاصات مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه والمتضمنة :
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة