13 فعلاً اعتبرها قانون الجمارك تهريبًا.. تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة

الأحد، 20 أكتوبر 2019 05:00 ص
13 فعلاً اعتبرها قانون الجمارك تهريبًا.. تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المادة (75) من مشروع قانون الجمارج الجديد، المعروض على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 13 فعلاً يعتبرها القانون تهريبًا، تصل عقوباتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف جنيه وفقًا لمواد العقوبات الواردة بالقانون.

واعتبرت المادة فى حكم التهريب ارتكاب أى فعل أخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

ونستعرض فيما يلى 13 فعلا اعتبرها القانون تهريبًا، وهى:

 
1- إخفاء المسافرين ما فى حيازتهم من بضائع عن موظفى مصلحة الجمارك عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها.
 
2- تفريغ البضائع فى غير الموانئ المُعدة لذلك دون موافقة مصلحة الجمارك أو إلقائها من السفن أو ما فى حكمها فى نطاق الرقابة البحرى أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو فى مصب النيل.
 
3- تفريغ البضائع من الطائرات فى غير المطارات المُعدة لذلك دون موافقة مصلحة الجمارك، أو إلقائها منها أثناء النقل الجوى.
 
4- الفقد أو النقص غير المُبرر أو التبديل فى البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
 
5- إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها.
 
6- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .
 
7- إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها.
 
8- حيازة البضائع الأجنبية بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
 
 
9- التصرف الناقل للملكية فى البضائع المُفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كليا أو جزئيا ومحظور التصرف فيها وفقا للقوانين النافذة، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية .
 
10- التصرف فى البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
 
11- حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأية وسيلة أو وجودها فى المحال العامة.
 
12- التصدير الصورى للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها.
 
13- التلاعب فى عينات البضائع المحرزة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة