ينشر "اليوم السابع" النص النهائى لمشروع قانون الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة، فى صيغته النهائية التى وافقت عليها لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى اجتماعها المنعقد أمس بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، وبعد أن أدخلت على عدد من مواده بعض التعديلات الجوهرية.
ويستعرض "اليوم السابع" النص النهائى على النحو التالى :
مادة 1
المتحف القومى للحضارة، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار.
ويشار إليها في تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف.
مادة 2
هيئة المتحف مجمع حضاري عالمي متكامل يهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير خدمات وأنشطة ثقافية، وترفيهية متميزة للزائرين.
تضم هيئة المتحف مباني للعرض المتحفي، ومركزاً للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة 3
تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض الذي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص اتخاذ ما يأتي بشأن:
1- عرض المجموعات الأثرية المتميزة، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي، للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.
2- التوثيق الرقمي، وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية، وإجراء البحوث اللازمة، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار.
3- تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار.
4- عقد الندوات، والمؤتمرات، والأنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية
5- توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية العريقة
6- إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية، من خلال صناعة، وتسويق، وبيع المستنسخات الأثرية.
7- إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف
8- أية اختصاصات أخرى نص عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته.
مادة 4
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار، تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار -بعد موافقة مجلس الإدارة، مع إخطار وزارة السياحة-رسوم الزيارة، في مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية وفقاً للحدود المقررة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته. ويتم تحصيل الرسوم المشار إليها بواسطة هيئة المتحف نقداً أو بأحدي وسائل الدفع الالكتروني الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2019 بإصدار قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار، بناء على تفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة وفقاً لما يراه من اعتبارات خاصة؛ لتنمية الوعي الاثري والثقافي والتنشيط السياحي والترويجي او غيرها من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار، أو الرئيس التنفيذي بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة وفقاً لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
مادة 5
يتولى إدارة هيئة المتحف:
1-مجلس الأمناء
2- مجلس الإدارة
3- الرئيس التنفيذي
مادة 6
يكون لهيئة المتحف مجلس امناء برئاسة رئيس الجمهورية، وهو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية لهيئة المتحف، وله ان يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك؛ لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف، وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ومدة عضويته، وتنظيم عملة قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 7
يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الاثار وعدد من الأعضاء لايقل عن عشرة ولايزيد عن عشرون عضواً من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف بينهم الرئيس التنفيذي ،ومجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وله ان يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلي:
1-الاشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء.
2- اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف.
3-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد الحساب الختامي.
4-قبول المنح، والتبرعات، والوصايا، والهبات، والهدايا التي تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
5-إدارة موارد هيئة المتحف المالية، ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف، بعد عرض الرئيس التنفيذي.
6- وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف، والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.
7- النظر في كل ما يري رئيس مجلس الإدارة عرضة من مسائل تدخل في اختصاص هيئة المتحف.
ويصدر بتشكيله وتحديد مدة عضويته وتنظيم عمله وتحديد المعاملة المالية لرئيسة وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 8
يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذي ونائبان للرئيس يصدر بتعينهم، وتحديد اختصاصاتهم، ومعاملاتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون الاثار.
ويكون تعيين الرئيس التنفيذي ونائبيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويمثل الرئيس التنفيذي هيئة المتحف في صلاتها بالغير، وامام القضاء.
مادة9
تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف، وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بشئون الآثار، وبناء على موافقة مجلس الإدارة، وبمراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل هيئة المتحف أو متطلبات الامن القومي، وذلك كله دون التقييد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة.
مادة 10
لمجلس إدارة هيئة المتحف-بعد عرض الرئيس التنفيذي -الموافقة على التعاقد مع غير المصريين لتحقيق اهداف هيئة المتحف كمجمع عالمي متكامل، او ان يعهد إليهم ببعض المهام أو الاعمال المؤقتة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وذلك كله طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية.
مادة 11
لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف.
كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة، ودون التقييد بالنظم والقواعد الحكومية.
مادة 12
تتكون موارد هيئة المتحف من:
1-ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة كمساهمة.
2-القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
3-المنح المقدمة من الافراد، والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية، والمجتمع المدني، والاعانات، والتبرعات، والهبات، والهدايا، والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة، طبقاَ للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4-مقابل أداء الاعمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير، وتتفق وأغراضها.
5-عائد استثمار أموال هيئة المتحف.
6-حصيلة أنشطة هيئة المتحف ورسوم الزيارة.
7-أيه موارد أخري يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
مادة 13
يكون لهيئة المتحف موازنة مستقله تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزي أو في حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية، تودع فيه حصيلة مواردها، ويرحل الفائض من عام لآخر.
مادة
14
أموال هيئة المتحف أموالاً عامة، يكون لهيئة المتحف؛ تحقيقاً لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً للقانون.
مادة 15
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة لحين إصدار ما يحل محلها في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون .
مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة