لشركات التأجير التمويلى..كيف تتظلم ضد القرارات الإدارية؟

السبت، 05 يناير 2019 12:00 ص
لشركات التأجير التمويلى..كيف تتظلم ضد القرارات الإدارية؟ الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قراراً بشأن إجراءات تظلم الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية والبت فيه من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لقانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018.
 
ونص القرار على أن التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم أمام لجنة التظلمات، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بالقرار أو علمه اليقينى به، ولا تقبل الدعوى التى ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة، وفوات ميعاد البت فى التظلم.

وحدد القرارالبيانات والمستندات المطلوبة لتقديم التظلم وهى

1- اسم الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المتظلمة وعنوانها وبريدها الإلكترونى.
 
2- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار صاحب الشأن أو علمه به.
 
3- موضوع التظلم والأسباب التى بنى عليه ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
 
4- ما يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه.
 
وتتولى الإدارة المختصة بهيئة الرقابة المالية، تلقى هذه التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك، ويتم عرض التظلم على رئيس اللجنة وتحديد تاريخ لنظره، وتصدر اللجنة قرارها فى التظلم فى ميعاد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات أو الإيضاحات التى طلبتها على حسب الأحوال، وتكون قراراتها بشأن التظلم نهائية ونافذة.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة