كثير من العمال لا يعرفون حقوقهم فى الحصول على إجازات من العمل أقرها القانون وحددها تفصيلا، ولهذا يقدم" اليوم السابع" لقرائه شرحا مبسطا للإجازات التى يستحقها العامل خلال فترة عمله بأى منشأة أو شركة وفقا لما يلى.
1- يستحق العامل الذى أمضى فى الخدمة سنة كاملة إجازة سنوية قدرها 21 يوما .
2- يستحق العامل الذى أمضى 10 سنوات خدمة إجازة سنوية 30 يوما بأجر كامل.
3- يستحق العامل الذى تجاوز عمره 50 عاما إجازة سنوية قدرها 30 يوما.
4- لا يستحق العامل الذى تقل مدة خدمته عن سنة ولا تزيد عن 6 أشهر إجازة سنوية.
5- أقر القانون عدم دخول أيام العطلات والأعياد والإجازات الرسمية فى حساب الإجازات السنوية .
6- يحصل العامل على إجازة عارضة لا تتجاوز 6 أيام فى السنة وتحسب من الإجازات السنوية .
7- يستحق العامل الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة.
8- يحق للعامل تسوية الإجازات أو الحصول على الأجر المقابل لرصيده كل 3 سنوات على الأكثر.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدي متولي عبدالمنعم الشافعي
تصحيح
يستحق العامل الذي تجاوز 50 عاما 45 يوما اجازة سنويه عدد ايام الإجازة العارضة 7 ايام سنويا