البرلمان يوافق على البت فى طلب التصالح بمخالفات البناء خلال 4 أشهر من تقديمه

الثلاثاء، 29 يناير 2019 03:45 م
البرلمان يوافق على البت فى طلب التصالح بمخالفات البناء خلال 4 أشهر من تقديمه مجلس النواب
نور على - تصوير حازم عبد الصمد وخالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة،على المادة الرابعة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة وتضمنت أن يقدم طالب التصالح، تقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف ضمن مستندات التصالح فى مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.وان تقوم لجنة البت فى طلبات التصالح بالبت فى طلب التصالح خلال اربعة شهور من تاريخ تقديم الطلب.

صور مجلس النواب (1)

وكانت المادة الرابعة قد شهدت البناء جدل بين النواب، حول المدة الزمنية للبت فى طلب التصالح المقدم من المواطنين، وأيضا التقرير الهندسى الخاص عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.

 

ونصت المادة كما جاء فى مشروع القانون على أن يقدم طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب.

صور مجلس النواب (2)

واعترض عدد من النواب على أن يقدم طلب التصالح تقرير هندسى معتمد من اثنين من المهندسين وطالبت النائبه دينا عبد العزبز،، باستبدال اعتماد التقرير الهندسى من جانب اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين، بأن يكون من جانب مكتب استشارى، لأن الأمر سيكون أوقع وأفضل، والتقرير التى تصدر عنه تكون مستندات رسمية،

 

وأشار عبد العال، إلى أن المكاتب الاستشارية ستكون أكثر جدية فى عمل تقارير السلامة الإنشائية لأنها ستحرص على الحفاظ على سمعتها، فضلا عن أنها ضمانة للحفاظ على أرواح المواطنين المقيمين فى العقار.

صور مجلس النواب (3)

ومن جانبه، قال نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، إن الحكومة كانت تريد إدراج مكتب استشارى لكن المناقشات داخل لجنة الإسكان فى البرلمان التى قامت بمناقشة مشروع القانون أنه سيكون تكلفته مرتفعة على المواطين لذا اتفقت مع اللجنة وضع تقرير يقدم من مهندسين اثنين كمزيد من الضمانة لسلامة العقار المخالف على أرواح المواطنين.

 

فى المقابل قال رئيس لجنة الإسكان النائب علاء والى، إن أعداد المهندسين الاستشاريين أكبر من المكاتب الاستشارية وهناك ضمانة بانهم يكونوا مقيدين فى نقابة المهندسين ولم تنظر فقط إلى التكلفة الخاصة بالمكاتب الاستشارية حينما اقترحت تقرير مقدم من مهندسين استشاريين بل أيضا أرواحهم.

صور مجلس النواب (4)

وفى النهاية، أيدت الحكومة ممثلة فى وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان مع رأى عبد العال بالتبرير أن المكاتب أكثر ضمانة وحدية من اتنين مهندسين.

 

كما انتهى المجلس إلى أن تستوفى كافة المستندات خلال 6 أشهر المحددة لتقديم الطلب، وتبت اللجنة فى الطلب فى خلال 4 أشهر من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة، وسط تأكيد عبد العال، على أن من يتقدم بالطلب فى فترة من سريان القانون لا يتقيد بالمدد الأخرى وتابع "أى لو تقدم صاحب العقار المخالف بطلب أخر يوم طلبه مستوفى إلى اللجنة فهى ملزمة بالبت فى الطلبات أى كان عددها طالما قدمت فى المواعيد التى يحددها القانون وقت سريانه".

صور مجلس النواب (5)

وجاء نص المادة بعد موافقة لبرلمان:

 تختص اللجنة المنصوص عليها فـى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

 

صور مجلس النواب (6)
 

 

صور مجلس النواب (7)
 

 

صور مجلس النواب (8)
 

 

صور مجلس النواب (9)
 

 

صور مجلس النواب (10)
 

 

صور مجلس النواب (11)
 

 

 

مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة