مجلس النواب يناقش الأحد "التصالح فى مخالفات البناء".. وينهى مشاكل ملاييين الوحدات السكنية المخالفة.. و8 حالات لا يجوز فيها التصالح أبرزها "البناء على أراضى مملوكة للدولة والخروج على قيود ارتفاع الطيران

الخميس، 24 يناير 2019 01:00 م
مجلس النواب يناقش الأحد "التصالح فى مخالفات البناء".. وينهى مشاكل ملاييين الوحدات السكنية المخالفة.. و8 حالات لا يجوز فيها التصالح أبرزها "البناء على أراضى مملوكة للدولة والخروج على قيود ارتفاع الطيران مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الخطة والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من نواب فى نفس الموضوع، وهم فوزى متى ورضا البلتاجى وأيمن عبد الله.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء وضع بات يؤرق المجتمع المصرى بأسره وأصبح لزاما التصدى لها بصورة متوازنة تحقق مصلحة المواطنين دون الافتئات على هيبة الدولة، خاصة وأنه من العيب إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها، والتى تعد بالملايين، وأوضح تقرير اللجنة أنه سيتم تقنين الأوضاع مع مراعاة البعد الاقتصادى للدولة.

ووفقا لمشروع القانون، أجازت المادة الأولى التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها وهى:

 

1: الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2: التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة .

3: المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5: البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

6: البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7: تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8: البناء خارج الأحوزة العمرانية.

 ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية:

أ : الحالات الواردة فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ب: المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.

ج: الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان، وطبقا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان.

فيما نصت المادة الثانية، على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 15 عاما وعضوية اثنين من المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية، والآخر فى الهندسة المعمارية ممن لا تقل خبرتهما عن عشر سنوات على أن يكونا معتمدين من الجهة الإدارية واثنين من العاملين بالجهة الإدارية أحدهما قانونى.

وحددت المادة الثالثة المدى الزمنى للتقدم بطلب التصالح، وهو خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

بينما حددت المادة الرابعة، اختصاص اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية بالبت فى طلبات التصالح، وحددت مدة لا تجاوز أربعة أشهر للانتهاء من أعمالها من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الشروط ووجوب تقديم تقرير هندسى من طالبى التصالح معتمد من مهندسين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.

وحذفت اللجنة الفقرة الأخيرة من هذه المادة التى تنص على أنه لا تقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية، مشيرة إلى أن حذفها لهذه الفقرة جاء للتيسير على طالبى التصالح ومراعاة للتخفيف من حدة الشروط الواجب توافرها فى التقدم لطلب التصالح، بحيث يكون متاحا لأكبر عدد من المواطنين التقدم بطلب التصالح، وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أنها وضعت المادة السادسة من مشروع القانون تنص على أن يسدد قيمة التشطيب ودهان واجهات المبانى عند التصالح.

ووفقا للمادة الخامسة، تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس سعر المتر بكل منطقة وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة واثنين من مقيمى عقارات معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات على ألا يقل سعر المتر المسطح عن 30%من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 وعلى ألا يتجاوز بأى حال من الأحوال عن أربعة أضعاف القيمة الواردة فى القرار، وأجازت المادة أن يتم أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

وأوضحت المادة السادسة أن المحافظ أو رئيس الهيئة المختص يصدر قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون على طلب التصالح وسداد قيمة المقابل لذلك مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف ويترتب على صدور قرر التصالح من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص وانقضاء أى دعوى تتعلق بموضوع المخالفة، وكذلك تضمنت المادة الآثار المترتبة على رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة التصالح خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة.

وألزمت المادة السابعة الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح أو رفضه خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

وتضمنت لمادة الثامنة أيلولة كافة المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية:

أ: 15% لصندوق الإسكان الإجتماعى والمشروعات التنموية.

ب: نسبة 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.

ج: نسبة 7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات.

د: نسبة 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة.

و: نسبة لا تزيد عن 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.

 وأجازت المادة التاسعة لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره على أن تشكل لجنة بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة للنظر فى هذا التظلم من تاريخ تقديم الطلب، يصدر بقرار تشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة وتبت فى التظلم خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

وأكدت المادة العاشرة على عدم تأثير التصالح على استمرار سريان الدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.

 ووفقا للمادة الحادية عشر، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.

ونصت المادة الثانية عشر على أن يعمل بالقانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة