ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم توزيع لحوم من زكاة المال.
وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء بأن زكاة المال الأصل فيها أن تكون مالا، ولا يجوز إخراج قيمة زكاة المال إلا فى تحقيق مصلحة للفقير وسد احتياجه.
وأضاف قائلا: (نستطيع معرفة الاحتياج والتأكد منه، إذا تحققت المصلحة بإعطاء اللحم لفقير، قد يأخذ المال وينفقه فى التدخين؛ لذا يكون إعطائه الطعام والشراب أولى وأكثر نفعا له ولأولاده).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة