وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادتين (23) و(24) من مشروع قانون المحال العامة، اللتان تنظمان مسألة التنازل عن تراخيص المحال والإجراءات المتبعة فى حالة وفاة المرخص له.
وتنص مادة (23) بعد الموافقة عليها، على أن:
يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجاري متى توافرت فيه الاشتراطات العامة والخاصة، وإذا لم تتوافر في المتنازل إليه هذه الشروط يحق للمركز المختص رفض التنازل عن الترخيص، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز فى هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.
وفى حالة الموافقة على التنازل يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة ألاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.
ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
"في حالة وفاة المرخص له بفتح المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل التجاري".
بينما تنص مادة (24)، على أنه:
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن النص على مدة الـ 6 أشهر الغرض منها التيسير على الناس ومنحهم مهلة كافية، وإذا أراد المجلس تخفيض المدة فلا مانع.
فيما قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة عند مناقشة مشروع القانون وضعت هذه المادة لسد أى ثغرات قد تواجه المواطن فيما بعد، مستطردا: "كلنا أقرينا أن هناك فوضى، وبالتالى هذا القانون يواجه الفوضى للقضاء عليها وضبط الأمور".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن هذه المادة تحل مشكلات قائمة، فهناك رخص لمحلات تجارية منذ 30 سنة، وهناك نزاع على ملكية وعلى إيجار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة