"عشان ميضحكش عليك".. اعرف حقوقك بقانون حماية المستهلك الجديد

السبت، 29 سبتمبر 2018 01:30 ص
"عشان ميضحكش عليك".. اعرف حقوقك بقانون حماية المستهلك الجديد مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى لقانون حماية المستهلك الذى حمل رقم 181 لسنة 2018، تتغير سياسة الشراء بالأسواق لمنظومة أكثر تنظيمًا وفقًا للتشريع الجديد .

 

والذى وصفه عدد كبير من المسئولين، بأنه سيحقق أعلى درجات الحماية للمستهلك من أى غش أو تضليل أو عيوب فى السلعة، ويضمن له حقوقه المالية ما دام لديه فاتورة الشراء الرسمية، وللمستهلك الحق فى استرداد ثمن السلعة خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء.

 

واحتوى القانون الجديد على:

 

- فرض عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى.

 

-تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه.

 

- يحظر القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية.

 

-يلزم البائع بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل عند التعاقد معه على المنتج، بعدما كان بطلب المستهلك، على أن تتضمن البيانات والمواصفات الخاصة بالمورد والسلعة.

 

-حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان دون ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام.

 

- إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات.

 

- تقنين وضع العمالة الحرفية بالتنسيق مع القوى العاملة لتسجيل العمالة الحرفية.

 

- إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سارى.

 

- منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.

 

- حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.

 

- يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلاً من 14 يومًا.

 

- للجهاز حق منح شهادة سنوية تحت مسمى "صديق المستهلك" للمورد الذى يقدم مميزات أفضل للمستهلكين.

 

- منح القانون صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالجهاز.

 

- حظر القانون على الباعة الجائلين التردد على المنازل لبيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.

 

- ألزم القانون المورد فى حالة بيع السيارات المستهلكة، بتقديم تقرير فنى بحالة السيارة وما بها من عيوب.

 

- حدد اختصاصات الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك بحق إقامة ومباشرة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، وإجراء مسح ومقارنة الأسعار الخاصة بالمنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات، ومدى التزام المورد بالسعر المعلن، وتلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها.

 

- حظر القانون على جمعيات حماية المستهلك تلقى المنح والهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين، على أن يعمل جهاز حماية المستهلك بتقديم الدعم المادى والفنى لهذه الجمعيات، وتخصص نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ التى يحصل عليها الجهاز نظير المصالحات فى قضايا مخالفات قانون حماية المستهلك لدعم أنشطة حماية المستهلك التى تقوم بها الجمعيات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة