انتهى الدكتور عمر حمروش ، أمين سر لجنة الدينية بمجلس النواب، من مشروع قانون المجلس القومى للأسرة، والذى قام بتعديله من قانون المجلس القومى للرجل إلى القومى للأسرة، بعدما أثار المقترح الأول حالة من الجدل خلال دور الانعقاد الماضى، وسيتقدم النائب به فى بداية دور الانعقاد القادم، ويرصد "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن القانون.
1- ينشأ مجلس قومى تحت مسمى المجلس القومى للأسرة ويكون مقره القاهرة ويجوز أن ينشأ له فروعا فى المحافظات المختلفة
2- يشكل المجلس من الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى ويكون رئيسا للمجلس وعضوية ممثلين من وزارات العدل والداخلية والخارجية والأزهر والكنيسة والمجلس القومى للمرأة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والمجلس القومى للسكان وعدد 12 من الشخصيات العامة
3- تكون مدة عمل تشكيل المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد
4- يجتمع المجلس مرة كل شهر بدعوة من رئيسه وله اجتماعات خاصة عند الضرورة .
5- يهدف المجلس القومى للأسرة إلى دراسة المشكلات الرئيسية التى تواجه فى تكوين الأسرة
6- يهدف المجلس لحل مشاكل الطلاق والزواج العرفى وزواج المصريات بالأجانب وكذلك مشكلات المواريث
7- يكون للمجلس موازنة مستقلة تدرج ضمن موازنة الدولة وتتكون مما تحققه الدولة فى الموازنة هذا علاوة على ما يمكن أن يقدم له من الجهات والتبرعات وغيره ، وفقا للقوانين المنظمة للتبرعات سواء داخليا أو خارجيا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة