قال اللواء مجدى الشاهد الخبير المرورى، إن قانون المرور السارى 2008 أول قانون يعترف بضرورة ترخيص التوك توك، وفى المادة 7 عرًف التوك توك فى الفقرة الأولى، أما فى الفقرة الثانية حظر سير التوك توك فى عواصم المحافظات والطرق السريعة وخارج الخطوط المحددة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة أحلى"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية جيهان منصور، أنه كان هناك قراراً بقانون صدر فى 2 يوليو 2014 برقم 25، والذى أصبح قانون بموافقة مجلس النواب، ينص على استبدال تعريف التوك توك والحظر، فقام بتعريفه مرة أخرى ولم يحظره، وأصبح غير محظور سيره فى أى مكان.
وأشار الخبير المرورى، إلى أن حظر التوك توك خطأ لأنه لا يوجد قانون بذلك، لافتاً إلى أنه فى المادة 74 كانت تنص على أن مخالفة الحظر له عقوبة من 500 إلى 1000 جنيه غرامة وتصبح 250 جنيها تصالح، وهى عقوبة لمخالفة المادة 7 التى تم شطبها، مما يعنى أنه تم إلغاء العقوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة