قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، فى الدعوى رقم 334 لسنة 59 ق، ضد ح.أ، مدير الإدارة القانونية بالمعهد القومى للاتصالات، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها للاختصاص.
وأكد تقرير الاتهام، على أن المتهم خلال الفترة من عام 1982 وحتى عام 2012 بوصفه السابق وبدائرة عمله السابقة، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته العامة، بأن قعد عن تعديل طبيعة عمله إبان القيد بنقابة المحامين من محامى حر إلى حكومي.
كما أن المتهم ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادة 3/1/76 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته، طبقا للمواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
وأوضحت المحكمة، أن وظائف كبير باحثين وكبير اخصائيين تقع على قمة المجموعة النوعية للوظائف التخصصية، وكبير فنيين على قمة المجموعة النوعية للوظائف الفنية، وكبير كتاب على قائمة المجموعة النوعية للوظائف المكتبية، وجميعها بدرجة مدير عام طبقا لقرار رئيس الجهاز رقم 341 لسنة 1980، ومن ثم فإن وظائف كبير لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا، حتى وإن قيمت بدرجة مدير عام.
وتابعت الحيثيات المتهم يشغل وظيفة كبير باحثيين قانونيين بالمعهد القومى للاتصالات، ووظيفته لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا، ولذلك ينحسر اختصاص المحكمة عن نظر الدعوى التأديبية المعروضة، وينعقد الاختصاص بنظرها نوعيًا للمحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها عملًا بحكم المادة 10 من قانون المرافعات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فيصل الدهشورى، حاتم صلاح سلامة،نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن راضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة