"فرح يتحول إلى مأتم بسبب طلق نارى طائش".. هذا العنوان القصير نراه كثيرًا فى الصحف والمواقع الإخبارية، بسبب تهاون حاملو الأسلحة النارية المرخصة وغير المرخصة، وتفاخرهم وتباهيهم بإطلاق الأعيرة النارية فى المناسبات الاجتماعية مثل الأفراح، دون حاجة إلى ذلك سوى التفاخر حتى ولو كان على حساب ترويع الآمنين من الحضور وتعريض حياتهم للخطر، غير عابئين بعبارة "ممنوع ضرب النار واللي بيحبنا ميضربش نار" التى يكتبها أصحاب الفرح خوفا من تحوله إلى مأتم.
لافتة ممنوع ضرب النار
آخر ضحايا التفاخر والتباهى بإطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح، عامل فى محافظة القليوبية يلغ من العمر 45 عامًا، أصيب بطلق نارى بالوجه، بسبب طلق نارى أطلقه أحد الحضور ابتهاجا بنقل منقولات الزوجية الخاصة بنجل عمه، وقبل شهرين تحول عرس فى الشرقية إلى مأتم بعد مقتل طفل عمره 14 سنة، وإصابة أخر بأعيرة خرطوش بطريق الخطأ، وفى الغربية أيضًا فقد عريس عمره 28 سنة، عينه بعد إصابته نفسه بشظايا خرطوش، ليله حنته بطريق الخطأ.
الطفل ضحية إطلاق النيران فى فرح بالشرقية
إطلاق نار فى فرح شعبى
وأكد أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أننا لسنا بحاجة إلى قوانين جديدة لهذه الجريمة، لأننا لدينا مواد كثيرة فى قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخيرة تجرم إطلاق الأعيرة النارية بدون سبب أو حيازة أسلحة بدون ترخيص.
وأتفق معه اللواء محمد نجم الخبير الأمنى، مساعد الوزير الداخلية الأسبق، على أن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وضع ضوابط لحمل الأسلحة المرخصة، من بينها أنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا فى حالة الدفاع الشرعى وفى حدوده، وأن استخدامها فى الأفراح والمناسبات بدعوى التفاخر والمجاملة".
إطلاق نار فى فرح بإحدى محافظات الصعيد
وأضاف نجم لـ "اليوم السابع"، أنه يجوز لمديرى الأمن ومساعدى وزير الداخلية الحق فى إلغاء تراخيص السلاح وسحبه فى حال استخدامها فى الأفراح والمناسبات بدعوى التفاخر والمجاملة، كما أن المادة رقم 11 مكرراً من القانون تنص على أنه: "لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح".
وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، على أن المادة 377 تنص على:"يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من أطلق فى داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو الهب فيها أعيره نارية أو مواد أخرى مفرقعة"، أما إذا ترتب على إطلاق النيران إصابة أو مقتل أحد الأشخاص بالخطأ فيتم معاقبة المتهم وفقا لنص قانون العقوبات فى كل تهمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة