محكمة الأسرة تقضى بإسقاط حق زوج فى رؤية ابنته لامتناعه عن الإنفاق عليها

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:00 ص
محكمة الأسرة تقضى بإسقاط حق زوج فى رؤية ابنته لامتناعه عن الإنفاق عليها محكمة الاسرة - ارشيفيه
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإسقاط حق الرؤية لزوج، بعد ثبوت امتناعه عن الإنفاق على ابنته طوال 3 سنوات، مدة طلاقهم، رغم صدور أحكام قضائية نهائية تلزمه بدفع مبلغ 10 آلاف شهريا لها، وتحايله على الأحكام بتغير محل إقامته واستغلال كونه يعمل بالاستثمار بشكل حر.

وكانت الزوجة "رباب.أ.خ"، سيدة أعمال الخاصة أقامت دعوى تطالب فيها بإسقاط حق زوجها بتنفيذ أحكام قضائية تحصل عليه يلزمها فيها بالسماح برؤية ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات ومحاولته الهروب مرتين بها وتقديمها صورة من البلاغات التى تقدمت بها ومرفق مستندات تفيد تهربه ورفضه دفع حقوقها الشرعية وحقوق ابنتها من نفقة متجمدة تبلغ 72 ألف عن فترات سابقة.

وأكدت الزوجة بجلسات المحكمة صدور 4 أحكام قضائية بحبس زوجها وتخلفه عن تنفيذها، كما تقدمت بتقرير الحكمين فى دعوى تطليقها للضرر والتى ذكر فيه حدوث خلافات بينهما وتفاقمت إلى حد لم تعد تطيق الحياة معه، وخاصة بعد تطور الخلافات، ووصلت إلى الاعتداء عليها بالضرب والإيذاء البدنى، وهو ما لا يتناسب مع وضعها ومن مثلها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله.

وبعد تداول نظر جلسات دعوى التفريق بينهم قضت المحكمة بتطليقها طلقة بائنة للضرر بسبب إثباتها الإصابات التى تعرضت لها وطفلها بسبب عنف زوجها مرفقة بتقارير طبيبة وشهادة الشهود.

وقضت المحكمة بناء على ما تقدم بتعطيل قرار الرؤية إلى حين دفع الأب نفقة نجله وقالت فى حيثيات حكمها أن المادة 18 مكررا تنص على "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه "،وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسير هذا المكسب استمرت النفقة على أبيه.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة