بسبب الزحام على مأموريات الضرائب.. المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية حتى 15 أكتوبر.. معيط: غرامة على المتأخرين عن المهلة الأخيرة.. و10 خطوط للرد على الاستفسارات.. وموقع إلكترونى لاستيفاء بيانات الوحدات

الخميس، 09 أغسطس 2018 04:00 م
بسبب الزحام على مأموريات الضرائب.. المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية حتى 15 أكتوبر.. معيط: غرامة على المتأخرين عن المهلة الأخيرة.. و10 خطوط للرد على الاستفسارات.. وموقع إلكترونى لاستيفاء بيانات الوحدات محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018.

وأكد بيان الوزارة، أن هذا القرار يعتبر تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات، موضحًا أن هذا المد فى مهلة دفع الضريبة هو المهلة الأخيرة بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة فى 15 أغسطس الجارى وسوف تمتد المهلة شهرين إضافيين حتي 15 أكتوبر 2018، مضيفا أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.

وأعلن الوزير، أنه سيتم تقديم الإقرارات إلكترونيًا من الموسم القادم لتحصيل الضريبة في كافة المأموريات، وذلك في إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والتى تستهدف مزيد من توفير الوقت والجهد على ممولى الضرائب، ويوجد حاليا موقع إلكترونى وهو http://enquiry.rta.gov.eg  لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين فى نفس الوقت فى المواعيد من 9 صباحا حتى 9 مساءً حيث سيقوم أحد موظفى مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل، ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، هذا بالاضافة الى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg.

وكانت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة  الدكتورة  سامية حسين تقدمت بطلب لوزير المالية بمد المهلة نظرًا للزحام الشديد الذى شهدته الأيام الماضية لتقديم الإقرار ودفع الضريبة، ويأتى القرار في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، كما سمحت مصلحة الضرائب العقارية بقبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحدات عقارية بالساحل الشمالى والعين السخنة فى الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية وذلك بلاظوغلى للمقيمين بالقاهرة الكبرى.

وفى وقت سابق أكد وزير المالية، أن قانون الضريبة العقارية سارى ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، موضحا أن مصلحة الضرائب العقارية ستستمر  فى تنفيذ القانون وفى تحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية، مشددا على أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهى بعد 10 أيام من الآن، مناشدا الممولين سرعة سداد الضريبة، وإلا سيتحملون الغرامة التى حددها القانون أو سيتم الحجز الإدارى على وحداتهم العقارية.

وأضاف الوزير، أنه تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15/7/2018 وتستمر حتى 15 اغسطس الحالى تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم، مشددا على أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة مؤكدا أن الضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم ( العوايد). 

ونفى وزير المالية بشكل قاطع ما يردده أصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم دستورية الضريبة العقارية بهدف إحداث بلبلة لدى الرأى العام حول الضريبة وإثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.

وأكد وزير المالية:" قانون الضريبة العقارية صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسارى منذ ذلك التاريخ  وغير صحيح أنه صدر هذا العام كما يروج له البعض، فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية، مشددا على أنه لا توجد على الإطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن وأنه إذا كان هناك أى قرار بهذا الموضوع من أى جهة قضائية فأننا نحترم ذلك ونسارع بتطبيقه، مدللاُ على ذلك بأنه قد حدث من قبل وتم إلغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب طبقا لأحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا"، وشدد الوزير:"نحن دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون والضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت فى عام 2002 بدستورية فرض ضريبة عن الوحدات العقارية التى لا تدر دخلا."

وأكد الوزير أن المحكمة الدستورية كذلك سبق وقد أصدرت حكما قضائيا مهما برقم 96 لسنة 22  قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002، يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954، حيث قضت المحكمة بدستورية المادة الأولى من القانون والتى تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض أى تلك التى لا تدر دخلا .

وقال الوزير: "نحن ندرك أن هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم على المأموريات ومعاناة المواطنين فى معرفة الضريبة المستحقة لانها ما زالت غير مميكنة ومدرجة بالدفاتر الورقية، ونحن نعمل الأن وبكل قوة على وضع آليات ميسرة تسهم فى التيسير عليهم حيث تم بالفعل إنشاء مركز اتصال وموقع إلكترونى للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء للذهاب للمأمورية، ويتم ذلك أيضا من خلال مساندة البنوك، حيث تم وضع آلية للسداد من خلال فروع البنوك العامة ( الأهلى –مصر –القاهرة ) فى كل المحافظات.

وقال الوزير: "نحن ندرك أن هناك إدعاءات من بعض المغرضين لإعاقة تطبيق القانون بإطلاق شائعات هنا وهناك وبطرق وأساليب ملتوية من الممكن أن تؤثر سلبا على المواطنين، ولكنى أود التأكيد بأن هذه الادعاءات والأساليب لن تنال من تكاتفنا جميعا فى أن نساند هذا البلد وندفع حقه حتى ننهض به، ويجب أن أشير إلى أن الضريبة العقارية تعفى السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، وما زاد عن ذلك يقوم صاحب الوحدة بسداد مبلغ 120 جنيه سنويا تزداد تدريجيا بزيادة قيمة الوحدة، وحصيلة هذه المبالغ سوف يتم إنفاقها على تمويل التنمية المحلية والمساهمة فى زيادة السكن الاجتماعى وإصلاح منظومة النظافة، وما نحتاجه من بنود للحماية الاجتماعية ".

كما وجه الوزير رسالة أخرى وهى أن القانون يحكمنا جميعا ومن يرى فى هذا القانون أو غيره عدم دستورية عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة سواء باللجوء إلى القضاء الإدارى أو الدستورية العليا، أما على مستوى القطاع الصناعى والخدمى، أكد الوزير أنه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة بحلول منتصف الشهر الجارى لوضع الية حساب الضريبة على المنشأت السياحية، كما أن هناك بروتوكول مماثل سيتم توقيعه مع وزارة البترول وسوف تشهد الفترة المقبلة عدد من البروتوكولات مع قطاعات أخرى فى إطار القانون وآليات تطبيقه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة