تنتهى وتنقضى الدعوى التأديبية بمضى فترة من الزمن يحددها القانون، تبدأ من تاريخ وقوع المخالفة التأديبية من قبل الموظف العام، دون أن يتم اتخاذ أى إجراء قانونى تجاه هذا الفعل التجاوزى من قبل الموظف.
ويترتب على هذا التقادم انقضاء الدعوى التأديبية، حيث نصب نصت المادة رقم (164) من القانون (12) لسنة 2010 قانون علاقات العمل لسقوط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة، حيث تكون المدة خمس سنوات بالنسبة للمخالفات التى يترتب عليها ضياع حق للخزانة العامة، كما تقطع المدة فى الحالتين بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، إذا اتخذت فى مواجهة المتهم وتسرى لمدة من حيث ابتداء من أخر إجراء وإذا تعدد المتهمون.
وعلى هذا فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقيين، حتى إذا لم تكن اتخذت ضدهم أى إجراءات قاطعة للمدة، وذلك أن الدعوى التأديبية تسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب المخالفة وتقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.
كما تحتسب المدة من جديد، من أخر أجراء فيها وتكون المدة خمس سنوات إذا ترتب على هذه المخالفات ضياع حق للخزانة العامة، حيث استهدف المشرع من ترتيب سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين ألا يظل الاتهام موجها على متهم الأصل فيه البراءة، ويعتبر ميعاد السقوط ضمانة للموظف وحقا لجهة الإدارة فى إقامة الدعوى خلال أجل معين، ويعتبر تقادم انقضاء الدعوى التأديبية سببا رئسيا، وذلك لاعتبارات اجتماعية واقتصادية، كما أدى انقضاء الدعوى التأديبية إلى عدم الفوضى و اضطربت الأعمال في المحاكم وتكدست القضايا واضطر القضاة إلى تقضى أسباب النزاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة