ألقت الأجهزة الأمنية فى عدد من المحافظات، خلال الفترة الماضية، القبض على عدد من الموظفين بتهمة اختلاس أموال من المؤسسات التى يعملون بها، وكان من بينهم فى الإسماعيلية، حيث تم القبض على أمين خزنة اختلس 112 ألف جنيه، وفى بنى سويف تم ضبط أمين شونة لاختلاسه 15 طن قمح أثناء توريدها للمطاحن، كما تم القبض على مديرى أفرع بشركة مجمعات استهلاكية لاختلاسهما بضائع بقيمة 300 ألف.
وأكد حسن أبو العينين، المحامى، أن المشرع المصرى خصص الباب الرابع من قانون العقوبات، لتوضيح عقوبة اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، حيث نصت المادة 112 على: "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد حال كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، أو إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها".
وأضاف أبو العينين، لـ "اليوم السابع"، كما نصت المادة 113 على: "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها".
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
فيما تنص المادة 113 مكرراً، من القانون على:"كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك".
وتنص المادة 114 و115 على:"كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع عمله بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن"، و"كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد".
وأوضح المحامى حسن أبو العنين، أنه بحسب القانون يجوز فضلا عن العقوبات السابقة الحكم بعقوبات أخرى وضحتها المادة 118 مكرر وهى: "الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات، ووقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة ل تزيد على ستة أشهر، والعزل مدة ل تقل عن سنة ول تزيد على ثلاثة سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لي سبب أخر، ونشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة