قبل إجراء حوار مجتمعى حوله.. 8 معلومات عن مشروع قانون الإيجار القديم

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:00 م
قبل إجراء حوار مجتمعى حوله.. 8 معلومات عن مشروع قانون الإيجار القديم مجلس النواب
كتب مصطفى السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعد مجلس النواب لطرح قانون الإيجار القديم للنقاش فى دور الانعقاد المقبل،  وإجراء حوار مجتمعى حوله بحسب تصريحات لنواب لجنة الإسكان فى البرلمان،  ويستعرض "اليوم السابع" فيما يلى أبرز المعلومات عن مشروع قانون الإيجار القديم والمقدم من النائب عبد المنعم العليمى.

 

1- يتكون مشروع القانون من 6 مواد، وفلسفته تعتمد على التحكم فى امتداد العقد بين المؤجر والمستأجر،  خاصة بعد صدور كم من القوانين منذ عام 1947 وحتى عام 1996.

2- ونصت المادة الأولى على أنه يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد،  ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه،  وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.

 

3 - يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.

4- إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أى من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد،  وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.

5- فى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين،  ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد،  بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة آخر ى داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة.

6- وفقا لنص المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون،  تطبق أحكام القانون المدنى على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

7- كما نصت المادة الثالثة على أن تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية،  وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.

8- تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة،  وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون،  دون أن يكون لحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيه شهريا،  قيمة الحد الأدنى للأجور.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة