أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، القانون رقم 173 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتم نشره فى الجريدة الرسمية.
وينشر "اليوم السابع"، كافة المعلومات والتفاصيل بشأن هذا القانون الذى يستحدث ما يسمى بـ"الأجنبى المقيم بوديعة"، ويجيز منحه الجنسية المصرية شرط أن يسبق طلب التجنس الإقامة لمدة 5 سنوات متتالية، ونوضح هذه التفاصيل فى السطور التالية:
1 ـ يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات (أجانب ذوى إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة، أجانب ذوى إقامة بوديعة).
2 ـ الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار فى مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية فى أحد البنوك المصرية لا تقل قيمتها عن سبعة ملايين جنبه مصرى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحدهها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
3 ـ يصدر بتحديد ضوابط المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، ومجالات الاستثمار قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
4 ـ يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى من ذوى الإقامة بوديعة متى أقام فى مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس وفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (20 مكررا) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتوافرت فى شأنه الشروط أرقام (1)، (29)، (3) ، المنصوص عليها فى البند (رابعا) من المادة (4) من هذا القانون.
5 ـ فى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة إلى الخزانة العامة للدولة، ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القيود الواردة فى المادة (9) من هذا القانون.
6 ـ يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة