وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وينص التعديل، على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاًلأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.
ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.
ووجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بإعداد بعض التعديلات بالقانون، بما يسهم فى تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ويعالج أى تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.
عدد الردود 0
بواسطة:
م فهمي الغزالي
الي أعضاء مجلس النواب
نرجو أعاده النظر في الضريبه العقاريه وليس الغاؤها . ونقترح مايلي: اولا استخدام أسس واضحه لحساب الضريبه مثل التي كانت تتبع في العواءد اي تاريخ الرخصه،نوعها،مساحه المبني ،ارتفاعه ،نوع التشطيب ، وجود جراج،عرض الشارع ، المنطقة،..،الخ وهي كلها بنود واضحه وسهله ولم يشتكي احد أبدا من العواءد،وبهذا نقضي علي التقديرات المبالغ فيها من اجل زياده الحافز وكذلك شبهه الفساد والشعور بالظلم. ثانيا تثبيت قيمه الضريبه وعدم زيادتها كل خمسه سنوات ، ثالثا اعفاء محل السكن مهما بلغت قيمته .وبهذا يمكن امتصاص الغضب الجماهيري خاصه بعد الإعلانات الغريبه التي كانت تعلنها وزاره الماليه عن الحجز وغيره