أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بقيام مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة بتوقيع عقوبة الفصل النهائى من العمل لضابط برتبة نقيب، خرج على مقتضى الواحد الوظيفى وخالف التعليمات والسلوك المعيب، لقيامه فى عام 2015 عقب تعينه لرئاسة المجموعة المسلحة بخدمة الانتشار السريع بدائرة قسم شرطة الطالبية، باصطحاب أحد أصدقائه وإيقاف إحدى السيارات وبها سيدتين تعملان راقصتين، وقيامه بتمزيق شهادة ميلاد إحداهن، واحتجازهن بدعوى تسليمهن لديوان لديوان القسم لتنفيذ حكم صادر ضد إحداهن، واصطحابهن هو وصديقه عقب انتهاء الخدمة ومروادتهن عن نفسهن، وقيامه بصرف السيدة الصادر ضدها حكم بدون دون اتخاذ ثمة إجراء، مما ترتب عليه شكايته والإدعاء عليه بالتوجه بهن لإحدى الشقق السكنية بالمريوطية وإجبارهن على شرب الخمر وتصويرهن فى أوضاع مخلة، وأيد ذلك القرار مجلس التأديب الاستئنافى.
وأضافت المحكمة، أن القرار بعزل الضابط مخالف للقانون، ويوجد خطأ فى تطبيقه، حيث يوجد قصور فى الاسباب وفساد فى الاستدلال، لأسباب عدم تمكين دفاع الضابط المعزول بطلب سماع شهود النفى، وعدم تحقيق دليل النفى المقدم منه وهو عبارة عن أسطوانة مسجل اليها اعترافات من إحدى الشاكيات تؤكد تلفيق الاتهامات الواردة بالتحقيق للكيد به، وعدم تمكينه من الإطلاع على أوراق الدعوى كاملة حتى يتمكن من الرد وإبداء دفاعه.
وبررت المحكمة حكمها بأن البينة تكون على من إدعى، وفى مجال القضاء التأديبى يكون على جهة الإدارة أن تبادر إلى تقديم دليل الإدانة متى يتسنى للقاضى التأديبى أن يبسط رقابته على مدى مشروعية القرار التأديبى، وأوراق التحقيق التى بُنى عليها العقاب، وسائر الأوراق والأدلة حتى يطمئن ضمير المحكمة إلى الحكم السليم المبنى على الأدلة.
وتابعت حيثيات الحكم، أنه فى حالة تقاعس جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من أدلة تثبت صدق توريط المتهم، يكون ذلك فى صالح المتهم باعتبارها هى الجهة الوحيدة الحائزة لأدلة الاتهام، وواجب عليها تقديمها، لذا تقاعسها يمثل براءة للمتهم، باعتبارها من الأصول العامة التى ينعم بها الإنسان ولا تنفك عنه، فضلًا عن أن الإدانة لا تقوم إلا على القطع واليقين بصحة ارتكاب الشخص للمخالفة أو الجريمة، وهو لا يتأتى ما لم تكن الأوراق تحت بصر وبصيرة المحكمة، لذا رأت المحكمة أن الضابط بريء من تهمة اصطحاب السيدتين لعدم وجود دليل مادى ترتكن إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة