شدد القرار الوزارى رقم 420 لوزير التربية والتعليم، الخاص بالمصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، على عدم جواز رفع المصروفات الدراسية إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، حيث اعتمدت رأى اللجنة المركزية، بالإضافة إلى عدم تحصيل أى زيادة فى المصروفات المدرسية السنوية التى تتجاوز نسبة الـ (7%) سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين، وفقًا لأحكام الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية.
وبالنسبة لضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة (دولية) تم التشديد على الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية بالجنيه المصرى فى مكان ظاهر بالمدرسة، وكذا تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات.
وفى حالة تهديد أولياء الأمور بسحب ملفات أبنائهم لعدم دفع المصروفات، عليهم اتباع عدد من الخطوات لتقديم شكوى لسرعة البت فيها، والتي جاءت على النحو التالى:-
- إخطار الوزارة بأى تجاوز فى المصروفات الدراسية وزيادات غير مبررة، ومرفق بها صورة بالمصروفات إن أمكن، من خلال وسائل التواصل مع الوزارة المعلقة داخل المديريات والإدارات والمدارس، وهي الخط الساخن 19126، الواتس آب: 01207000082، والموقع الإلكترونى للشكاوى بالوزارة http://www.shakwa.eg، وخدمة المواطنين بالوزارة: 27946145(02)
- تقوم الوزارة بإحالة الطلب إلى المديرية التى تندرج المدرسة تحت مظلتها لبحث الشكوى، وفى حالة كونها مدرسة دولية تتولى الوزارة نفسها بحث الشكوى.
- تقوم المديرية بتكليف إدارة التعليم الخاص بتشكيل لجنة لبحث مصروفات تلك المدرسة.
- فى حالة ثبوت زيادات بالمصروفات يتم ردها على الفور إلى أوليا الأمور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة