أجازت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، لصاحب العمل التقدم بطلب إلغاء إذن عمل الوافد المسجون بموجب حكم قضائى نهائى، أو إلغاء إقامته بموجب بلاغ تغيب.
وأكدت القوى العاملة الكويتية - فى بيان صحفى - ضرورة التزام الكفيل عند انتهاء علاقة العمل لأى سبب من الأسباب، بتقديم طلب لإلغاء إذن العامل الوافد وإعادته إلى بلده على نفقته الخاصة.
وأشارت إلى أنه فى حال انقطاع العامل الوافد والتحاقه بالعمل لدى الغير، يتحمل الأخير نفقات عودة العامل إلى بلده بعد تقديم بلاغ انقطاع من صاحب العمل الأصلي، لافتة إلى أحقيتها فى إلغاء إذن العمل الصادر للعامل آليا عقب مضى أكثر من 6 أشهر متتالية على وجود العامل خارج الكويت، مالم يكن ذلك بتصريح من الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
ولفتت إلى أنها ستلغى إذن العامل الوافد بانتهاء فترة إقامته وهو خارج الكويت، أو عند إبعاده لأى سبب من الأسباب، مع مراعاة التزام صاحب العمل باستيفاء الرسوم المقررة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة