وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وتحديدا المادة (6)، فإنه يحق للمدرجين على قوائم الإرهابيين الطعن على قرار إدراجهم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر 20 يونيو الجارى قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بإدراج 187 متهما على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا ، والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية".
ويحق للمتهمين الطعن على قرار الإدراج خلال 60 يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، ونشر القرار بتاريخ 20 يونيو بالتالى فإن آخر يوم لحق المتهمين فى الطعن سيكون 19 أغسطس المقبل.
وتنص المادة (6) من قانون الكيانات الإرهابية على أنه "لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن".
يذكر أن من بين أبرز المدرجين على قوائم الإرهابيين فى القضية، معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدى غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة