خلال دور الانعقاد..

مصادر برلمانية: حفظ 10 استجوابات لعدم استيفائها الشروط القانونية

السبت، 02 يونيو 2018 03:30 ص
مصادر برلمانية: حفظ 10 استجوابات لعدم استيفائها الشروط القانونية جلسه برلمانية- أرشيفية
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مصادر بالأمانة العامة لمجلس النواب، إن الاستجوابات الذى أشار إليها النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ أيام لعرض إنجازات البرلمان، قاربت نحو عشرة استجوابات على مدار دور الانعقاد الحالى.

وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه تم حفظ جميعها لعدم استيفائها الشروط القانونية، مضيفة: "لا يجب أن يكون هناك اتهام مباشر دون أدلة دامغة وواضحة".

كان "حسب الله"، قد أكد فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بحضور عدد كبير من المحررين البرلمانيين، أن هناك عدد من الوزراء لم يكونوا على مستوى طموحات المجلس، بينما هناك وزراء آخرين كانوا نشطين للغاية فى التواصل مع النواب، مشيرا إلى أن تقييمهم فى أداء الوزراء ليس شخصيا بل موضوعى.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب للصحفيين البرلمانيين، أن المجلس يعمل بشكل متوازن، مضيفا: "نسير باتزان فى استخدام كل الأدوات الرقابية"، فالاستجواب يحقق نتيجة إذا كان منضبطا ومستوفيا الشروط، لكن إذا كان بهدف تسجيل فيديو يُذاع فى دائرة أو لأخذ "شو إعلامى" فقط، فإنه لا يحقق نتيجة ويفقد أثره كأداة رقابية، مختتما هذه النقطة بالقول: "النواب يدركون طبيعة دورهم، ويعرفون أنهم جاءوا فى وقت حساس".

وتنص المادة 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

كما تنص المادة 217 على أن يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة