انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من ملاحظاته على اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية للأبنية التعليمة، وذلك بعد أن انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة اللائحة بما يتفق مع المبادئ القانونية والأعراف الدستورية .
وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى، إن قانون الخدمة المدنية عّرف السلطة المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون بأنها الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال، وأن المادة (5) من القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1988 نصت على أن يشكل مجلس إدارة هيئة الأبنية التعليمية برئاسة وزير التعليم، وعضوية 3 محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وأن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها أمام القضاء وأمام الغير، ومن ثم تم استبدال عبارة (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمة) بعبارة (مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمة) لتوضيح التعريف الخاص بالسلطة المختصة.
وأضاف قسم التشريع فقرة جديدة إلى المادة 3، يكون نصها "وفيما عدا وظيفة مدير الهيئة، والوظائف القيادية والإدارة الإشرافية يكون التعيين في وظائف الهيئة كافة بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة"، وذلك إزاء ما تبين للقسم من أن نص المادة (10) من القرار الجمهوري رقم 488 المشار إليه نصت على أن يصدر بتعيين مدير الهيئة قرار من رئيس الجمهورية، وأن نص المادة (9) من اللائحة نصت على أن التعيين في الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية يكون بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وأشار أنه تم استبدال عبارة "على بوابة الحكومة المصرية " الواردة بالمادة 5 بعبارة "على الموقع الإلكتروني للهيئة" الواردة في هذه المادة؛ وذلك لضمان أن يكون الإعلان عن الوظائف بالهيئة مركزياً ومحققاً لأكبر قدر من العلانية.
وتضمنت المادة 15 حكماً انتقالياً، مفاده جواز إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام هذه اللائحة والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالهيئة متى توافرت في شأنه الشروط المقررة، على أن يكون هذا الاستثناء لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وعليه تم نقل هذه المادة إلى الباب الخاص بالأحكام الختامية والانتقالية.
وذكر مستشارو القسم، أنه تم إعادة صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 17 ليكون نصها (ويحرر العقد من نسختين على النموذج المعتمد، وتسلم نسخة للموظف وتحفظ الأخرى مع مستندات التعيين بالهيئة، وذلك بعد التوقيع عليها من السلطة المختصة أو من تفوضه ومن الموظف)؛ وذلك لضمان حصول المتعاقد مع الهيئة على نسخة من العقد الخاص بالوظيفة المتعاقد عليها .
ورأى أعضاء قسم التشريع ضرورة إعادة صياغة المادة 42 ليكون نصها (يمنح الموظفون بالهيئة وفقاً للمستوى الوظيفي لكل منهم البدلات المنصوص عليها بالجدول رقم (4) الملحق بهذه اللائحة، ويصدر قرار من السلطة المختصة بشروط وضوابط منح هذه البدلات، ولا يتم الصرف إلا لمن تنطبق عليه هذه الشروط والضوابط) .
وتابع نوح بأنه تمت إعادة صياغة المادة 43 ليكون نصها (يمنح بدل تمثيل شهرياً لشاغلي وظائف المستوى الوظيفي الممتازة بواقع ثلاثة آلاف جنيه، وألفين وخمسمائة جنيه لشاغلي وظائف المستوى الوظيفي العالية، وألفي جنيه لمديري العموم وألف وخمسمائة جنيه لمديري الإدارات، ويستحق البدل لكل من يقوم بأعمال هذه الوظائف، ويكون منح هذا البدل بقرار من السلطة المختصة)، كما تم حذف عبارة بعد أخذ رأي وزارة المالية؛ وذلك لحسن الصياغة وبحسبان أن موافقة وزارة المالية تكون قبل إصدار اللائحة وليس بعد سريانها.
وتمت إعادة صياغة المادة 45 بحيث يكون نصها (يُمنح رئيس وأعضاء اللجان التي يتقرر تشكيلها بقرار من السلطة المختصة بدل حضور جلسات لهذه اللجان، وتحدد السلطة المختصة قيمة هذا البدل)؛ وذلك للدقة وحسن التشريع.
وضبط مستشارو القسم الصياغة التشريعية للمادة 50 لتكون نصها "يجوز للسلطة المختصة صرف مكافآت شخصية للموظفين في المناسبات التي يقررها مجلس الإدارة سواء تعلقت بمجال أعمال الهيئة أو كانت مناسبات اجتماعية أو دينية دون تحديد حد أقصى لتلك المناسبات وتصرف هذه المكافآت بمبالغ مقطوعة أو كميزة عينية، ولها أيضاً تقرير مكافآت شخصية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات " .
وبخصوص المادتين (52، 54) استعرض القسم نص المادة (10) من القرار الجمهوري رقم (488) لسنة 1988 والتي نصت على أن" يصدر بتعيين مدير الهيئة و تحديد راتبه و بدلاته و جميع المزايا التي تمنح له قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير التعليم"
كما استعرض القسم ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة من أن الموظف العام في مجال القانون الإداري يشترط فيه ثلاثة شروط، أولهم أن يقوم بعمل دائم على وجه مستقر مطرد، وثانيهم أن يؤدي هذا العمل في خدمة مرفق عام تديره وتشرف عليه الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام وثالثهم أن يشغل منصبًا يدخل في التنظيم الإداري للمرفق، وهو ما لا يتحقق في أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة ؛ لأنهم يمثلون السلطة العليا المهيمنة على جميع شئون الهيئة العامة، ويرسمون السياسة العامة لإدارة المرفق واستغلاله وتحسينه، ولا يعينون على سبيل الدوام بل يشغلون رئاسة وعضوية مجلس إدارة الهيئة لأجل موقوت بمدة مجلس الإدارة، ومن ثم فإنهم لا يخضعون لنظام التوظف المطبق على العاملين بالهيئة، بما في ذلك المعاملة المالية المقررة لهؤلاء العاملين، وإنما تم تحديد المعاملة المالية وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة بقرار مستقل، سواء أكان قرار شغلهم لمناصبهم أو أي قرار آخر، لذا قام القسم بحذف (مدير الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة) من أحقيتهم في صرف بدل السفر.
وأضاف مستشارو القسم عبارة (بالنسبة للمسلمين وزيارة بيت المقدس لغير المسلمين) للبند (1) من المادة 72 ، وذلك تأكيداً على أحقية غير المسلم في الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل لزيارة بيت المقدس.
وتم حذف المادة 77 من اللائحة والتى تناولت تنظيم الخدمات الطبية ، وذلك بحسبان أن توفير الخدمات الطبية للموظفين بالهيئة والمحالين للمعاش، إنما يجد مجال تنظيمه في اللائحة الطبية الخاصة بالموظفين بالهيئة وليس بلائحة الموارد البشرية.
ورأى قسم التشريع إعادة صياغة المادة 84 ليكون نصها (تختص الإدارة القانونية بالهيئة بإجراءات التحقيق في كافة ما يحال إليها من السلطة المختصة من مخالفات مالية وإدارية، وكذا كافة تظلمات العاملين بالهيئة واتخاذ اللازم بشأنها من إجراءات والتصرف فيها وذلك طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها .
وتختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وفي المنازعات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، كما تختص بالتحقيق والتصرف في المخالفات الأخرى التي تحال إليها .
وعلى الإدارة القانونية بالهيئة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تؤديه من تحقيق في واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك، وعند تعدد الموظفين المحالين إلى التحقيق، وكان التحقيق مع أحدهم ينعقد فيه الاختصاص للنيابة الإدارية، يجب عرض الموضوع على السلطة المختصة للنظر فى إحالته إلى النيابة الإدارية)؛ وذلك لإيضاح سلطة كل من النيابة الإدارية والشئون القانونية في التصرف في التحقيق.
وأفرد قسم التشريع مادة مستقلة باللائحة لكل سبب من الأسباب الخاصة بإنهاء الخدمة وأحكامه وذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة