أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الـدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتوى قانونية بعدم جواز الترخيص بتعديل هندسى لمبنى مقام بدون ترخيص، وذلك حتى ولو كان المبنى مطابقا لجميع الشروط البنائية والسلامة الإنشائية.
وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، فى بيان صدر اليوم الأحد، أنه تم إصدار فتوى قانونية بعدم جواز الترخيص بإنشاء وتشغيل محل فى مبنى مقام بدون ترخيص حتى ولو كان المحل مستوفيا لجميع شروط الترخيص بمزاولة النشاط.
وأوضحت الجمعية أن ذلك جاء تأسيسا على أن المشرع فى التشريعات المتعاقبة لإقامة المبانى اشترط سبق وجود ترخيص قبل الشروع فى البناء أو التعلية أو التعديل وهو ما يستفاد منه لزوما – دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك - أنه يشترط لإصدار ترخيص بتعديل هندسى لمبنى فى الوقت الحالى أن يكون هذا البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص سابق ما دام هذا البناء واقعًا فى جهة من الجهات التى كان يطبق عليها قوانين البناء المتعاقبة التى أوجبت سبق الحصول على ترخيص لإقامة أى أعمال فى نطاق هذه الجهات باعتبار أن المبنى حينما أقيم سواء بكامله أم حينما تمت تعليته كان خاضعًا لحكم القانون الموجب الحصول على الترخيص السابق.
وأضافت الجمعية أنه لا حاجة لاشتراط ذلك فى القانون الحالى والقول بغير ذلك يفضى إلى نتيجة يأباها المنطق القانونى وهى الاعتداد بمخالفة القانون التى جعلها المشرع جريمة جنائية تستوجب العقاب فما منع فعله يمتنع طلبه بعد ارتكابه.
وأكدت على أن الحصول على ترخيص البناء من الجهة القائمة على شئون البناء شرط لازم قبل الحصول على ترخيص بفتح محل أو بمزاولة أى نشاط فى المبنى ؛ إذ أن الترخيص الصادر عن الجهة المختصة بشئون البناء هو الذى يسبغ الشرعية على الموقع والمبنى الذى يرخص فيه بالاستغلال والإدارة.
وأشارت إلى أن المشرع حينما يقرر قاعدة قانونية لتحكم واقعا معينا يراعى فى ذلك اتساقها مع سائر القواعد القانونية الأخرى وبما يجعل من هذه القواعد مجتمعة وحدة واحدة تتكامل مع بعضها بعضا وصولا للغرض الأساسى لتقرير القواعد القانونية وهو تنظيم العلاقات بين الدولة والأفراد وتحديد الحقوق والواجبات الخاصة بكل منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة