تعرف على عقوبة شرب وبيع الخمور فى الأماكن العامة خلال أيام العيد

الجمعة، 15 يونيو 2018 04:00 ص
تعرف على عقوبة شرب وبيع الخمور فى الأماكن العامة خلال أيام العيد خمور - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى ليلة وقفة العيد وخلال أيام العيد، يعتاد بعض المواطنين شرب الكحوليات كنوع من أنواع الاحتفال بالعيد، غير أنه ربما لا يعلم بعضهم خطورة ذلك وعقوبته قانونيًا.

 

ويقول المحامى على رياض، أنه وفقا لقانون حظر شرب الخمر، رقم 63 لسنة 1976، فإن المادة الأولى منه تعتبر خمورًا فى تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع آخر ى للجدول المذكور.

 

وأضاف على رياض لـ "اليوم السابع"، أنه تحظر المادة الثانية من القانون تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة ويستثنى من هذا الحكم: "الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والأندية ذات الطابق السياحى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة "، وتنص المادة الثالثة على أنه: "يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة".

 

وحول عقوبة تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة، يؤكد رياض أن المادة الخامسة من القانون تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين، ويجب على الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر".

 

وأضاف على رياض أن المادة السادسة تنص على أنه: "يعاقب كل من يٌضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، ويجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة العود"، ووفقًا للمادة السابعة، فإنه يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، ويجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة العود".

 

المحامى على رياض
المحامى على رياض

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة