قرر جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة صاحب شركة ملابس جاهزة وأحد الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية إلى محكمة الجنايات وذلك لقيامه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع بقيمة مليون و426 ألف جنيه من شركة دمياط للغزل والنسيج احدى شركات قطاع الأعمال العام.
تسلمت محكمة استئناف المنصورة، أوراق القضية رقم 17 لسنة 2018 جنايات الكسب غير المشروع المتهم فيها "ط.ع" هارب لتحديد جلسة امام احدى الدوائر الجنائية لمحاكمته بتهمة الكسب غير المشروع.
وأمر جهاز الكسب غير المشروع بضبط وإحضار المتهم الهارب وتسليمه إلى مصلحة السجون لتقديمه للمحاكمة.
وكشف قرار الإحالة الذى تسلمته محكمة استئناف المنصورة، أن المتهم قام خلال عام 2015 بصفته من الممولين الخاضعين لنظام لبطاقة الضريبية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1973 وتجاوزت مجموع معاملاته مع شركات القطاع العام أكثر من 50 الف جنيه بالاستيلاء على أموال شركة دمياط للغزل والنسيج احدى شركات قطاع الأعمال العام بأن حصل لنفسه على كسب غير مشروع بقيمة مليون و426 الف جنيه.
وتضمن قرار الإحالة أن المتهم قام بصفته ممولا لإحدى شركات القطاع العام بالحصول على مجموعة منتجات من خيوط الغزل مقابل إعطائه لها وبسوء نية شيكات بقيمة تلك المنتجات والتى بلغت مليون و426 ألف جنيه رغم، علمه أنه لا يمتلك رصيد فى حساباته بالمخالفة لنصوص المواد 473 و497 والفقر أ من المادة 534 و537 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ورفض سداد المبلغ وهو ما يعد كسبا غير مشروع ومطالب بسداده للدولة.
وطالبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من المحكمة ادخال كل من استفاد استفادة جدية من جريمة الكسب غير المشروع لتنفيذ الحكم بالرد فى أموالهم، حيث ثبت قيام المتهم بإخفاء جزء من أمواله فى ثروة اقاربه وذلك وفقا لنص المادة 12 من قانون الكسب غير المشروع التى تنص على أن "يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى، إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو أى شخص آخر من المذكورين فى المادة 18 من هذا القانون من ديون أو أجرة أو قيم منقولة أو غير ذلك ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى"
وتنص المادة 18 على أن "للمحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد. ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد".
الجدير بالذكر أن القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع نصت مادة الأولى على أن يخضع لهذا القانون الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون "الشركات الحكومة وشركات القطاع العام والشركات التابعة للهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصاديه او التى تسهم فيها الحكومة بنصيب فى رأس مالها" خمسين ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة