البرلمان يقر أداء شركتى "أوبر وكريم" ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25%

الأحد، 06 مايو 2018 04:16 م
البرلمان يقر أداء شركتى "أوبر وكريم" ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، على أن تؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة – الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إلية مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.

جاء ذلك بعدما شهدت المادة الرابعة من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن عمل شركتى "أوبر" و"كريم"، جدلأً واسعاً حول نسبة الـ25% كقيمة ضريبية ورسم إضافيين يتم سدادهم، ففي الوقت الذى طالب النواب بإلغائها حتى لا تتسبب في أعباء جديدة ستؤثر بدورها علي المواطن، أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن المادة جاءت لإحداث توازن بين الاجرة والملاكي، خاصة أن الرسوم والضرائب على الأجرة أعلى من الملاكى.

وقال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن تطبيق هذه الضريبة مخالفة للدستور فى مادته (38) والتى تقر أن النظام الضريبى فى مصر يقوم علي مبدأ العدالة الاجتماعية مما يجعلنا أمام عوار دستورى، فيما طالب النائب أسامة أبو المجد بإلغاء  تلك المادة تماما قائلا: "الحكومة ليس مواردها فقط فى الضرائب.. الناس بتغلى ويجب حذفها".

واتفق النائب سعيد طعيمة، مع حديث أبو المجد، مؤكداً أن تلك المادة تمثل عوارا دستوريا كبير وتحمل المواطنين أعباء أكبر، لأنها تحتوى على ازدواج ضريبى .

من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن النسبة الواردة بمشروع القانون ليست عشوائية، مشيراً إلى أن المادة لا تحتوى على أعباء إضافية أو أزدواج فى الضرائب لاسيما أن العاملين فى أوبر وكريم يملكون سيارات خاصة والسيارات الخاصة لا يطبق ضرائب على أصحابها، لكن فى تلك الحالة تحول نشاط السيارة من خاص إلى تجارى.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المادة تحقق العدالة الاجتماعية، وتتسق مع المادة الدستورية 38.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة