تعرف على عقوبة تزوير المحررات الرسمية لعقد الزواج.. حبس وغرامة

الجمعة، 04 مايو 2018 08:00 ص
تعرف على عقوبة تزوير المحررات الرسمية لعقد الزواج.. حبس وغرامة محكمة الاسرة

كتب أحمد حربى

حددت المادة 227 من قانون العقوبات عقوبة التزوير فى المحررات الرسمية اللازمة لإتمام عقد الزواج وتصل إلى الحبس والغرامة.

وتنص المادة 227 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون".




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة