عدلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الرسوم التى تحصلها على الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، خاصة ما يتعلق بالتراخيص والخدمات الصناعية.
وأصدرت الهيئة القرار رقم 192 بتاريخ 30 أبريل 2018، جاء فى مادته الأولى : " يحصل من المستثمرين مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة لهم بقطاع التراخيص والخدمات الصناعية بحيث يضاف إلى المبالغ المحددة ضريبة القيمة المضافة وتتم مقابل الخدمات "التكلفة المعيارية" سنويا بحسب نسبة التضخم السنوية المعلنة من البنك المركزى".
وجاءت التعديلات بالنسبة للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكذلك تعديلات فى رسوم خطابات الرأى الفنى المقدمة من الهيئة، والدراسات الفنية ورخص البناء والرسومات الفنية المعتمدة واعتماد الفواتير الخاصة بالآلات والمعدات واعتماد فواتير خدمات تجارب بدء التشغيل.
كما تم تعديل رسوم إصدار رخصة التشغيل أو تعديلها أو ترجمة رخصة التشغيل أو إلغاء الرخصة أو تصريح البناء وكذلك تعديل رسوم إصدار الخطاب الجارى والسير فى استخراج رخصة التشغيل، وإصدار تصاريح التشغيل المؤقتة والسجل الصناعى وإصدار بدل الفاقد لكل الشهادات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة