فرض الله عزَّ وجل الصيام على المسلمين، قال تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ} والصيام ركن من أركان الإسلام التى لا يكمل إسلام العبد إلا بالقيام بها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِى الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ...» ذكر منها "... وَصَوْمِ رَمَضَانَ".
ويُبَاح الفطر لِمَن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية:
1.العجز عن الصيام لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مُدّ من طعام لِمِسْكِين؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ}، ومِقْدَار المد (وهو مكيال) يساوى بالوزن 510 جرامات من القمح عند جمهور الفقهاء.
2.المشقة الزائدة غير المعتادة كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يرجى شِفَاؤه، أو كان فى غزو وجهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا فى عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه جواز الفطر ووجوب القضاء.
3.السفر إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذى يجوز معه الفطر: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، قدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلا، وبالفراسخ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وهى تساوى الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترا ونصف الكيلومتر، فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التى أفطرها؛ لقوله عز وجل: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
4.الحَمْل فإذا خافت الحامل من الصَّوم على نفسها جاز لها الفِطْر ووجب عليها القضاء؛ لكونها فى معنى المريض؛ أمَّا إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها، أو عليهما معا فإنها تفطر، ويجب عليها القضاء والفدية، وعند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء.
5.الرضاعة وهى مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم.
6.إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة فى الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منه على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة