أقر مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، تعديلا على نص المادة 12 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإضافة عبارة "ومراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008".
جاء التعديل استجابة لمقترح النائبة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات بالمجلس، التى أكدت أنه وفقا للإحصائيات الدولية الأخيرة فإن ثلثى عدد المخترقين "الهاكرز" بدأوا ممارسة هذا النشاط دون سن الـ17 عاما، واقترحت الأخذ بقانون الطفل أو الإشارة إليه بأول مادة من مواد العقوبات بمشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون، تنص المادة 12 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ومراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، يعاقب بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة