قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأجيل الطعن على دستورية المواد "17، 35، 57"، والفقرة "ج"، من المادة 23، من القانون رقم 111 لسنة 1980، بشأن ضريبة الدمغة، لجلسة 5 مايو المقبل، لاستمرار المرافعة.
حملت الدعوى رقم 144 لسنة 21 دستورية، والمقامة من رئيس مجلس إدارة بنك المهندس ضد رئيس الجمهورية وآخرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة