النقض تؤيد إعدام 6 متهمين وبراءة 47 آخرين فى قضية "أحداث مطاى"

السبت، 28 أبريل 2018 12:05 م
النقض تؤيد إعدام 6 متهمين وبراءة 47 آخرين فى قضية "أحداث مطاى" محكمة النقض - أرشيفية
هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة النقض اليوم، بتأييد الإعدام لـ6 متهمين، وبراءة 47 آخرين فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ«قضية بأحداث مطاى» .
 
صدر القرار، برئاسة المستشار فرحان بطران، وعضوية كل من المستشارين حازم عبد الرؤوف وعادل ماجد و طارق سليم وأحمد أمين وهشام الجندي و أكرم بكري و تامر الجمال وسكرتارية محمود حماد.
 
 
وجاء منطوق الحكم كالاتي :  اولا بعدم جواز الطعن المقدم من اثنين من المتهمين وهم أحمد رجب وعماد راضي
 
ثانيا: سقوط الطعن المقدم  4من كلا من أحمد مجدي و محمد شتيوي و عزت عبدالحكيم و حسن ياسين 
 
ثالثا: عدم قبول الطعن المقدم من 2 كلا من مبروك ذكي ومحمود أحمد شكلا 
 
رابعا بقبول عرض النيابة العامة وبعض المحكوم عليهم سعداوي عبدالقادر واسماعيل خليفه وعلى الشوربجي و محمد سيد ومحمد عارف ومصطفى محمود شكلا وفي الموضوع برفضه واقرار عقوبة الاعدام 
 
خامسا بقبول الطعن المقدم من 3 طاعنين شكلا  بتصحيح الحكم المطعون فيه العقوبة  باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها 
 
سادسا بقبول الطعن المقدم  من 59 طاعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بالغاء ما قضى به بإلزام  حاتم أحمد زغلول بالمصاريف  الجنائية والغاء عقوبة إعادة الشئ لاصله وتغريم كل منهم.غرامة تعادل قيمة ما اتلفوه بالنسبة للطاغنين جميعا فيما عدا ما قضى بعدم جواز طعنهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك 
 
 
سابعا قبول الطعن المقدم من 47 متهما شكلا وفي الموضوع بنقص الحكم  المطعون فيه بالنسبه لهم والمحكوم عليه أحمد الشوربجي الذي قضى بسقوط طعنه وقضى ببراءتهم جميعا مما نسب إليهم
 
 
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في 7 أغسطس 2017 بإعدام 12 متهما حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، على خلفية اتهامهم بالقتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة.
 
 
كما قضت بالسجن المؤبد لـ119 متهما، بينها 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين حضوريًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ4 متهمين بالوفاة داخل محبسهم.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة